أو غسل ، نقل عن نهاية الإحكام : " وجوب تحقّق أقلّ الغسل " ، وعن كاشف اللثام : " أنّه قوي " ، ولكن في جامع المقاصد مسح عليها المسح المعهود في الوضوء ، وعن شارح الجعفرية " أنّه لا يجب الاجراء ، بل لا يجوز " ، وهو ظاهر الباقين حيث عبّروا عن الواجب هنا بالمسح ، سيّما مع تقابله بغسل العضو نفسه مع الإمكان كما في العبارات المنقولة عن المعتبر والمنتهى والذكرى والروض والمسالك نظير حسنة الحلبي المتقدمة . ويوضّح إرادة المسح بالمعنى الأخصّ تعبير بعض هؤلاء بالاجزاء عن الغسل كما عن المنتهى ، أو بأنّه بدل عن الغسل كما عن المعتبر ، أو بأنّه لم يتعبّد بغسلها في مقام التعليل لعدم وجوب الإجراء كما عنه أيضاً في موضع آخر . ولكن مع ذلك كلّه الانصاف أنّه لم يظهر من النصوص تعيّن خصوص أحدهما بحيث لو حصل الآخر ولو من غير قصد لم يكن مجزياً ، وليس لفظ المسح فيها ظاهراً في المعنى الأخص ، لأنّ ظاهرها إفادة قيام الجبيرة مقام البشرة ، وأنّ إمرار اليد المصاحبة للماء عليها كافية عن غسل ما تحتها لا أنّ مسحها بالمعنى المعهود صار بدلا عن غسل ما تحتها تعبّداً . ويشهد عليه ما عن السرائر من تعبيره بالمسح في الممكنة النزع التي يجب فيها غسل البشرة قطعاً وغير ممكنتها على حدٍّ سواء ، بل ربّما يستفاد من المرتضوي المروي عن تفسير العياشي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " يجزيه المسح بالماء " نفي هذا المعنى ، لاستلزام المسح بالماء الجديد تحقّق أقلّ الغسل ولو في الغالب ، كما يشهد للزومه وعدم كفاية المسح المعهود في الوضوء ايجابهم وقوع مسح الوضوء بالماسح ذات الجبيرة ، ومن المعلوم عدم كفاية مثله في الجبيرة . فالأقوى بمقتضى ما يستفاد من الأخبار هو وجوب إمرار اليد ونحوها مصاحبة للماء على الجبيرة على نحو يصدق أنّه مسح بالماء كما هو مقتضى أخبار الباب ، تحقّق الغسل أو لم يتحقّق ، من غير قصد إلى خصوص أحد العنوانين ، ولا ينافيه كلمات القوم ، لأنّهم في مقام رفع وجوب غسل البشرة وعدم تعيّن