responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 324


في الجرح المكشوف ، على ما يأتي . وفي صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال ( عليه السلام ) : " يغسل ما وصل اليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " [1] . ولروايات الجرح المتضمّنة لأنه يغسل ما حوله .
ثم إنّ ظاهر تلك الروايات بل صريحها غير صحيحة ابن الحجاج وروايات الجرح وجوب المسح على الجبيرة ، فما في المدارك من أنّه لولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، كما سبقه بتلك المقالة الأردبيلي ولحقه السبزواري لا وجه له ، لعدم معارضة الصحيحة - لسكوتها عن ذكر المسح - الروايات المصرّحة بثبوته ، لأنّها ليست في مقام بيان تمام الحكم كما هو واضح للمتأمّل فيها ، وإنّما هو ( عليه السلام ) بصدد بيان أنّه لا يجب عليه غسل ما تحت الجبيرة للضرورة ، فهي نظير رواية عبد الأعلى في مقام إعطاء قاعدة نفي الحرج في سقوط غسل ما لا يتمكّن كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " لا في مقام أنّه ماذا يجب عليه بدلا عن هذا الساقط ، وهذا معنى قول الأُستاذ - طاب ثراه - في رسالة المظنّة أنّ استفادة مثل هذا الحكم عن الكتاب مشكل يعني به تمام الحكم من سقوط الأصل وثبوت البدل .
كما لا يمكن التعويل في عدم وجوب المسح على روايات الجرح لأنّها ظاهرة في الجرح المكشوف كما تعطيه حسنة الحلبي بقضية التقابل ، فإنّه بعد فراغه عن سؤال القرحة المعصبة الملحقة بالجبيرة ، قال : " وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله " [2] .
وكيف كان فوجوب مسح الجبائر وما في حكمها ممّا لا إشكال فيه كما نفي عنه الخلاف في المدارك أيضاً ، إنّما الإشكال في أنّ الواجب في المقام ماذا مسح



[1] الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ذيل ح 2 .

324

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست