الكائنة على العضو ( أو غير ذلك ) من أسباب رفع التمكّن عن ايصال الماء إلى العضو من اللصوق واللطوخ وأمثالهما ( مسح عليها بالماء ، وإن لم يحصل به أقلّ مسمّى الغسل ) ولا يجب عليه غسل ما تحتها بلا خلاف ، لحسنة الحلبي عن الرجل يكون به القرحة في أذرعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة فيتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، قال ( عليه السلام ) : " إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة وليغسلها " [1] وهي أيضاً دالّة على الفرع الأوّل من وجوب غسل البشرة مع الإمكان . وعن تفسير العياشي بسنده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجبائر يكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء ، فقرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) " [2] ، وفي رواية كليب الأسدي : " عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ " [3] ورواية ابن عيسى ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه ؟ قال : نعم يجزيه أن يمسح عليه " [4] ولرواية عبد الأعلى مولى آل سام في العاثر الذي انقطع ظفره فجعل عليه مرارة حيث حكم ( عليه السلام ) بالمسح عليها ، وأشار باستفادته من الكتاب مستشهداً عليه بآية نفي الحرج الذي هو إعطاء لقاعدة كلّية عن رفع الحكم عن مثله [5] ، سواء ثبت له بدل كما في الجبائر أو لم يثبت كما
[1] الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من الوضوء ، ح 2 . [2] تفسير العياشي 1 : 236 ، ذيل آية 29 من سورة النساء ، ح 102 والوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 11 . [3] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 8 . [4] الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 10 . [5] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .