responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317


سعة الوقت للإتيان بالوضوء التامّ المطلق من شخص المكلّف ، وهذا منه لفرض عدم سعة الوقت لإتيان المسح المأمور به في الوضوء ، فينتقل فرضه إلى التيمّم كما في صورة عدم سعة الوقت للمسح مع عدم الحائل لضيق الوقت عن ايجاد الوضوء التام .
ولكن لمّا كان مسألة المسح على الحائل عند الضرورة مسلّمة ، ويظنّ أنّ المورد أيضاً منها كما صرّح به جمع منهم ، فلا يسع الفقيه الحكم بترك الوضوء رأساً والاقتصار على التيمّم وحده لو لم يرجّح كفاية الوضوء وحده ، لما أشرنا اليه من أنّ المراد بالضيق الضيق عن الوضوء المطلق عن شخص المكلّف فيدّعى أنّ مثل هذا الشخص مضطر إلى مسح الحائل ولو لضيق الوقت ، فوضوؤه الذي يوجده في الوقت تامّ الأجزاء ، لوجدانه للمسح المطلق في تلك الحال ، ومع تمامية الوضوء لا يسع له التيمّم وترك الوضوء قطعاً .
قوله ( قدس سره ) : ( والرأس كالقدم بالنسبة إلى ذلك كلّه ) لعدم الفرق فيما جوّزه الضرورة بين الشرط والشطر ، وبين هذا الجزء وذاك الجزء ، أو هذا الواجب وذلك الواجب إلاّ ما قام عليه دليل بالخصوص فيتبع مفاده .
قوله ( قدس سره ) : ( وإذا زال السبب المسوّغ لذلك تقية كان أو ضرورة لم يجب عليه تجديد الطهارة المزبورة وإن كان الأحوط له ذلك ، خصوصاً إذا زال وأمكن المسح على البشرة بنداوة اليد ) لا يخفى إرادته ( قدس سره ) من الطهارة المعادة الأعم من الجزء والتمام كما يشهد له قوله : " خصوصاً . . . الخ " ، وكذا إلحاقه الزوال في الأثناء بالزوال بعد الفراغ هنا ، وفي مسألة الجبائر مصرّحاً به في المقامين ، ولأنّه لو بنى على عدم إعادة الجزء أيضاً لكونه مشمول الدليل لا يفرّق فيه بين الجزء الأوّل والوسط والأخير ، مع أنّه في الأخير بنى على عدم الإعادة كما هو مفاد حكمه بإعادة المسح بنداوة اليد احتياطاً ، هذا .
ولكن في التعميم إشكالا وإن قلنا : إنّ مقتضى الدليل التعميم لما يظهر من الأُستاذ أنّ عدم إعادة الجزء المتخلّف فيه لعذر مع زوال العذر حين الاشتغال ،

317

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست