وعدم حصول الفراغ أو متصلا بالفراغ من ذلك العضو ، والاكتفاء بحصول العذر عند اتيانه خلاف الإجماع ، لأنّه - طاب ثراه - أورده شاهداً على لزوم الإعادة مطلقاً ، قال في آخر المسألة : " ويشهد لما ذكرنا أنّه لو بنى على الكفاية - يعني به كفاية حصول العذر عند الوضوء وعدم لزوم تحقّقه عند الصلاة - فاللازم الاكتفاء بها في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف ، مع أنّهم لا يقولون به كما قيل " انتهى كلامه . فيظهر من كلامه ( قدس سره ) هذا دعوى الإجماع على الإعادة في المسألة الآتية وهو زوال العذر في أثناء العمل . وكيف كان فالأقوى ما ذكره المصنّف من الكفاية وعدم الإعادة سواء صلّى بهذا الوضوء شيئاً ثم زال العذر أم لم يصلّ به بعد زوال السبب بعد الفراغ منه ، وبعد فوت الموالاة إذا كان المتخلّف الجزء الأخير ، لأنّ الأمر الشرعي مفيد للإجزاء إذا امتثل وإن كان ظاهرياً ، والاقتصار في كونه مجزياً بالنسبة إلى نفسه لا مطلقاً راجع إلى اختيار عدم الإجزاء فيه ، لأنّ معنى الإجزاء خروج المكلّف عن عهدة ما عليه من التكليف بهذا الامتثال ، ولأنّ ايجاد تلك الأفعال بداعي الأمر موجب لرفع الحدث في المحلّ القابل ، وبعد كون المكلّف مرتفع الحدث لا معنى لتوجّه أمر " فاغسلوا " - الآية - اليه ولاستصحاب الإباحة بعد زوال السبب ، وليس الشكّ فيه من الشكّ في الاستعداد أو الراجع إلى الشكّ في المقتضي الغير الجاري فيه الاستصحاب ، لأنّ معنى عدم اعتبار المندوحة في التقية وكون الأمر العذري أمراً حقيقياً ، وكون متعلّقه جزاءً حقيقياً كما في غيرها على ما يقتضيه الحكم ببطلان الوضوء بتخلّفه عمداً وسهواً ، وتحقّق أنّ الآتي به آت بالمأمور به الواقع ولو الثانوي هو القطع بمبيحيته هذا الوضوء مطلقاً ، فالشكّ الحاصل من زوال السبب شكّ في الرافع ، ومن هنا يصحّ التمسّك أيضاً بالصحيحة [1] والموثّقة : إذا توضأت
[1] الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 .