في العبادات كما علّمه ( عليه السلام ) للبزنطي [1] وغيره من نظرائه . قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أن يعامل الخفّ وغيره معاملة البشرة ، فيمسحه بنداوة الوضوء مستوعباً له بالطول إلى الكعب نحو ما سمعته في بشرة القدم ) كما عن المنتهى نقله عن كافة أهل العلم ما عدا بعض أصحاب مالك ، لقيامه في تلك الحال مقام البشرة وبدليته عنها لتلك الضرورة فيحكم بثبوت ما للمبدل من الأحكام له الاّ ما خرج . قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّداً وإن كان هو أحوط ) للاقتصار في مخالفة الواقع على ما اقتضته الضرورة وهو أقلّ ما يتحقّق به التقية أو اقتضته الضرورة ، ووجه عدم الوجوب أنّ الموجود الخارجي من أفراد ما يتّقى به ، إذ لم يتعيّن بالتقية خصوص التحتاني ، وإنما اُجيز من قبلها المسح على ملبوس القدم من دون خصوصية لشخصه ، فلا ينظر إلى وحدته أو تعدّده فيجوز مطلقاً . قوله ( قدس سره ) : ( والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدوٍّ ، أو غيرهما من أفراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل ) لما عرفته من الحرج ، وخصوص رواية عبد الأعلى [2] وجملة من أخبار التقية المذكورة فيها كلمة الضرورة أو بعض مصاديقها كالثلج والعدوّ ، ومن المعلوم أنّ ذكرهما إنّما هو من باب المثال ، هذا . مع أنّ المسألة إجماعية كما عن صريح المختلف والحدائق وظاهر التذكرة والذكرى ، إلاّ أنّ في خصوص ضيق الوقت إشكالا كما نبه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - بما علّقه عليه بقوله : " الأحوط في ضيق الوقت ضمّ التيمّم إلى الوضوء " لأنّ ضيق الوقت من أسباب الانتقال إلى التيمّم ، ومعلوم أنّ المراد بالضيق هو عدم
[1] الوسائل 5 : 427 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . [2] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .