responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 304


قال : " ثم قال تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " [1] .
المعتبرة عند صاحب المدارك أيضاً ، مضافاً إلى المستفيضة المعتبرة كرواية جعفر ابن سليمان [2] ومرسلة الصدوق [3] الواردتين في إدخال اليد في الخفّ المخرّق ، ومرسلة خلف بن حمّاد الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من الحاجبين وأشفار العين [4] ورواية معمّر بن خلاّد المتقدّمة [5] في إجزاء مسح ثلاثة أصابع ، إلى غير ذلك الدالّة على عدم لزوم الاستيعاب ، فليحملا على ما قبلاه من الحمل ، أو فليتركا لعدم التكافؤ ، فالمسألة من تلك الجهة خالية عن الإشكال بحمد الله .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجوز مقبلا ومدبراً وإن كان الأولى الأوّل ) أمّا جواز النكس ، فلأنّه المشهور كما حكي ، لإطلاق الآية [6] وصريح الرواية في صحيح حمّاد : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً " [7] وفي آخر له أيضاً أنّه " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبراً " [8] وفي مرسل يونس الذي هو كالصحيح قال :
" أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً فإنّه من الأمر الموسع إن شاء الله " [9] وارساله بالشهرة منجبر لو احتاج إلى الجبر .



[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 : 48 ، الطهارة / باب حد الوضوء ، ح 98 .
[4] تقدمت في ص 294 .
[5] تقدّمت في ص 273 .
[6] المائدة : 6 .
[7] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[8] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[9] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

304

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست