قال : " ثم قال تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) فإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك " [1] . المعتبرة عند صاحب المدارك أيضاً ، مضافاً إلى المستفيضة المعتبرة كرواية جعفر ابن سليمان [2] ومرسلة الصدوق [3] الواردتين في إدخال اليد في الخفّ المخرّق ، ومرسلة خلف بن حمّاد الواردة في أخذ البلل لمسح الرأس والرجلين من الحاجبين وأشفار العين [4] ورواية معمّر بن خلاّد المتقدّمة [5] في إجزاء مسح ثلاثة أصابع ، إلى غير ذلك الدالّة على عدم لزوم الاستيعاب ، فليحملا على ما قبلاه من الحمل ، أو فليتركا لعدم التكافؤ ، فالمسألة من تلك الجهة خالية عن الإشكال بحمد الله . قوله ( قدس سره ) : ( ويجوز مقبلا ومدبراً وإن كان الأولى الأوّل ) أمّا جواز النكس ، فلأنّه المشهور كما حكي ، لإطلاق الآية [6] وصريح الرواية في صحيح حمّاد : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً " [7] وفي آخر له أيضاً أنّه " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبراً " [8] وفي مرسل يونس الذي هو كالصحيح قال : " أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبراً فإنّه من الأمر الموسع إن شاء الله " [9] وارساله بالشهرة منجبر لو احتاج إلى الجبر .
[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 . [2] الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 2 . [3] من لا يحضره الفقيه 1 : 48 ، الطهارة / باب حد الوضوء ، ح 98 . [4] تقدمت في ص 294 . [5] تقدّمت في ص 273 . [6] المائدة : 6 . [7] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 . [8] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 . [9] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 3 .