أقول : ولا طائل تحته ، والحق هو أنّ الكعب قبة القدم ، وظني أنّ العلاّمة أيضاً يقول بذلك ، لأنّ تعبيره بمعقد الشراك نصّ فيها فيصرف بها قوله أعني مجمع الساق والقدم إلى ما يجتمع معها ، ولا يخالفها . وأمّا دخول الكعبين في الممسوح فلما ذكر في المرفق من دعوى الإجماع على أنّ " إلى " بمعنى " مع " ، وإن كان القول بعدم دخوله بتمامه لا يخلو عن قوّة كما ينبئ اليه أخبار عدم وجوب استبطان الشراك والاحتياط غير خفي . قوله ( قدس سره ) : ( ولا تقدير للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض ما يتحقّق به اسم المسح ) باجماع الأصحاب وأخبارهم المتواترة معنىً ، كما في طهارة الأُستاذ - طاب ثراه - وعن التذكرة حكاية القول بوجوب ثلاثة أصابع عن بعض ، لرواية معمّر التي تقدّمت في مسح الرأس مع جوابها [1] . نعم يبقى الكلام في صحيحة البزنطي [2] المعتبرة لتمام الكفّ المعتضدة بحسنة عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في المسح على الإصبع المغطّى بالمرارة [3] الآبيتين في بادي النظر عن الحمل على الاستحباب كما ارتكب في رواية معمّر . وجه الاباء أنّ المستحب يجوز أن يترك في غير حال الضرورة ، فكيف فيها ؟ فلو لم يجب الاستيعاب لما كان وجه لالزام المسح على الإصبع المغطّى بالمرارة ، لجواز القناعة حينئذ بغيره من الأصابع ، إلاّ أنّه يسهّل الخطب عدم العامل بهما غير الصدوق على ما ذكره الأُستاذ ، وإن مال اليه الأردبيلي أيضاً ، وعن المدارك أنّه لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بمضمون الصحيحة ، هذا . ولكن يردّه معارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "
[1] الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 5 . [2] الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 4 . [3] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .