وأمّا أولوية عدم النكس كما في الذكرى وعن الدروس ، بل حكي عدم الجواز عن ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار ، وعن ابني حمزة وزهرة وأبي الصلاح ، وصريح السرائر ، فلدعوى ظهور " إلى " في انتهاء فعل المسح إلى الكعبين ، ولما في بعض الوضوءات البيانية [1] من أنّه مسح من الأصابع إلى الكعب ، وقد تقدّم أنّ فعله في مقام البيان يجب أن يؤخذ به ، ولما تقدّم أيضاً من صحيح أحمد بن محمد حين سأله عن كيفية المسح فوضع كفّه على الأصابع ، ثم مسحها إلى الكعبين [2] ولكنها لمّا لا تنهض لإثبات التعيين فلتحمل على الفضل . أمّا كلمة " إلى " فلأنّه قد ادّعي ظهورها في كونها غاية للمسوح لا المسح ، مضافاً إلى ما تقدّم من دعوى الإجماع على كونها بمعنى " مع " فلا يبقى مجال لدعوى ظهورها في انتهاء الفعل إلى الكعب بمجرّد تلك اللفظة ، وأمّا الوضوء البياني فقد قيدنا وجوب الأخذ بما فيه بما لم يثبت خلافه من عاديّة الفعل أو استحبابه ، وفي المقام قد ثبت جواز النكس بالصحيح المعتضد بالشهرة . وأمّا صحيح البزنطي [3] فمن الواضح وروده مورد حكم آخر ، لوقوع السؤال فيه عن كيفية المسح من حيث المقدار ، مضافاً إلى ما فيه من عدم إمكان حمله من تضمّنه المسح بتمام الكفّ على الوجوب ، لمخالفته حينئذ للإجماع كما تقدّم ، فلم يبق شيء يدلّ على تعيّن الاستقبال في مسح الرجلين ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بأن لا يوجد المسح مدبراً ، بل يمسح مقبلا كما أشار اليه الأُستاذ في ما علّقه هناك بقوله : " بل لا يترك احتياطاً " . قوله ( قدس سره ) : ( ولا ترتيب بينهما ) فيجوز المعية وتقديم اليسرى على اليمنى كما حكي عن الحلّي والفاضلين والنفلية والبيان وغيرهم من المتأخّرين ، بل عن
[1] الوسائل 1 : 272 - 281 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 . [2] الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 4 . [3] تقدم في ص 330 .