فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلاّ بكفّه " [1] ، فإنّ اشتماله على خلاف الإجماع من ايجاب المسح بتمام الكفّ بظاهره لا يقدح ، لإمكان صرفه إلى الاستحباب من تلك الجهة ، كما ربّما يؤيّده ذكر الإصبعين في قباله ، حيث إنّه أيضاً غير لازم لو لم يرد منه أداء وظيفة العمل بالاستحباب ، للإجماع على كفاية الواحدة في خصوص الرجل ولا أقلّ من كون الإصبعين خلافاً للإجماع ، لأنّ مع التعدّي عن الواحدة وعدم الكفاية بها يجب ثلاثة أصابع ، أو المسح بتمام الكفّ . وكيف كان الحكم بلزوم استيعاب المقدار الطولي نظراً إلى جملة ما ذكر لإثباته ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه . وأمّا كون الكعبين قبتي القدمين فقال الأُستاذ : إنّه لا إشكال ولا خلاف فيه بين الإمامية ، كما عن المقنعة : " إنّ الكعب في كلّ قدم واحد ، وهو ما علا منه في وسط القدم " ، وعن التهذيب الإجماع على هذا المعنى ، ومثله عن الذكرى ، وعن الانتصار اتفاق الامامية عليه ، وعن المعتبر عليه إجماع فقهاء أهل البيت وعن التنقيح نسبته إلى أصحابنا ، وعن النهاية الأثيرية نسبته إلى الشيعة الإمامية . وبالجملة كون هذا المعنى هو المراد من الكعب ممّا لا ينبغي التأمّل فيه في مقابل ما يقول به العامّة من كونهما عبارة عن العظمين اللذين في جانبي الساق . نعم هنا إشكال آخر في تصحيح كلام العلاّمة بعد اعترافه بأنّ الكعب هو ما ذكروه لا غير من قوله : " إنّه هو العظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم " ، وقد أخذ بعض المتأخّرين في التشنيع عليه بمخالفة هذا التفسير للإجماع والأخبار وقول أهل اللغة ، وذكر في ردّه كلمات من القوم وطائفة من الأخبار مثل ما ورد من وصفه ( عليه السلام ) الكعب بما في ظهر القدم . ومثل ما دلّ على عدم وجوب إدخال اليد الماسحة تحت الشراك ، وطائفة ممّا
[1] الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 4 .