responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300


المسح ببعض الرأس فإنّه يعلم منها مسلمية كفاية المسح بالبعض عندهم في موضع المسح .
وأنّ الاستيعاب في الخط الطولي في الرجل إنّما جاء من لفظة " الكعبين " الواردة في الكتاب [1] والسنّة [2] أو للحوالة على ما صدر منهم ( عليهم السلام ) من الوضوءات البيانية المعلوم منها عدم الاستيعاب عرضاً والخدشة في ظهور الصحيحة في هذا المعنى بابداء احتمال بدلية الموصولة عن كلمة " القدمين " أو بدليتها عن لفظة " شيء " مع كون الباء تبعيضية الظاهرة بهذين التقديرين في كون المقدار المذكور من الرجل كمقدّم الرأس محلاًّ للمسح .
يدفعها سوق الإمام ( عليه السلام ) ذلك الكلام لبيان لزوم الاستيعاب الطولي كما يفصح عنه استدلاله ( عليه السلام ) لإثبات مدعاه ، واستشهاده عليه بالآية الظاهرة في الاستيعاب ، بناءً على أنّ الغاية إمّا غاية للفعل أي المسح أو غاية للممسوح ، وأيّاً ما كان فذكرها يدلّ على الاستيعاب ، وإلاّ لكان لغواً ، إذ على الأوّل معنى انتهاء الفعل إلى الكعب هو الاستيعاب ، وعلى الثاني بيان لمقدار ما يجب أن يمسح من الرجل كالمرفقين في اليد ، ولازم وقوع المسح على هذا المقدار هو الاستيعاب ، إذ لو كان المسمّى من الظهر كافياً في تحقّق الواجب لوجب تعيين محلّ المسح من الرجل بالظهر كالناصية في الرأس ، ولا يناسب تقييده بالغاية أبداً ، بل ذكرها لغو صرف ، بل مخلّ بالكلام ، ولا يصدر من الحكيم ، فافهم ، كما تقدّم توضيحه في غسل المرفق .
وبالجملة فمخالفة ظاهرها للإجماع لو سلّم ظهورها في الاستيعاب العرضي لا يوجب رفع اليد عمّا هو نصّ فيه من الاستيعاب الطولي .
وبهذا التقريب يسع الاستدلال على المدّعى بصحيح محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) : " سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 1 : 290 - 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء .

300

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست