responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299


فما في بعض الأخبار من مسح باطنهما أيضاً كمرفوعة أبي بصير [1] وخبر سماعة [2] مع ما فيهما من ضعف السند وعدم الجابر ، بل وإعراض القوم عنه على التقيّة محمول كما فيه شواهدها لائحة .
قوله ( قدس سره ) : ( ومقداره الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ) أمّا تحديد الطول بالمقدار المذكور ، فعلية الإجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والمنتهى والذكرى والمعتبر ، وحصوله هو مقتضى ما ذكره الأُستاذ من دعواه ظهور عدم الخلاف في المسألة .
ويدلّ على استيعاب تمام المقدار المذكور بعد الإجماع الوضوءات البيانية [3] من وقوع التعبير فيها بقوله : " مسح إلى الكعبين " لظهور الغاية ، بل صراحتها في الاستيعاب ، وصحيحة زرارة بناءً على أخذ الموصولة وهو قوله : " ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك " [4] بدلا عن قوله : " بشيء من قدميك " ، أو جعلها خبراً لمبتدأ محذوف ، وجعل الجملة الثانية بياناً للجملة الاُولى .
ولا يرد عليه ما أورده الأُستاذ من كونه خلاف الإجماع ، لظهوره حينئذ في الاستغراق الطولي والعرضي معاً ، لأنّه مدفوع بأنّ دلالته على الاستيعاب الطولي حينئذ بصراحة اللفظ واستفادة الاستيعاب العرضي منه بالإطلاق الناشئ عن عدم ذكر القيد ، وهذا الاطلاق ليس بتلك المثابة من الظهور لقابلية المقام للاعتماد على ما هو المتداول المعروف عند الشيعة من كفاية المسمّى بدعوى معروفية عدم الاستيعاب عرضاً في سالف الزمان أيضاً ، سيّما مع ملاحظة ما عن زرارة من قضية



[1] الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 7 .
[2] الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 6 .
[3] الوسائل 1 : 271 - 281 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، انظر الباب .
[4] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

299

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست