responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 296


الأعذار جاز له الأخذ ممّا على أعضاء الوضوء والمسح به ، والأحوط تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما ممّا هو من الوجه ) من غير خلاف فيه إلاّ من الإسكافي من تجويزه المسح بماء جديد المتيقّن منه صورة جفاف اليد ، لأ نّك عرفت في المسألة السابقة أنّهم بين مجوّز للمسح بماء الوضوء مطلقاً ومشترط له بجفاف ما في الكفّ إمّا مطلقاً أو خصوص الباطن منها ، وجواز المسح بمطلق بلّة الوضوء في الفرض ممّا لا إشكال فيه ، لمرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينك ، فإن لم يكن بقي من بلّة وضوئك شيء فأعد الوضوء " .
وقريبة منها مرسلة خلف بن حمّاد عنه ( عليه السلام ) ، وفي رواية مالك بن أعين :
" فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف ويعد الوضوء " المنجبرتين بالعمل ، وتخصيص اللحية والحاجب فيهما بالذكر لكونهما من مظانّ البلّة بعد جفاف اليد ، وإلاّ فلا خصوصية لهما لو لم نقل بتقديم بلل الذراع عليهما ، لصدق بلّة اليد عليه .
وبالجملة يدلّ على عدم خصوصية للمذكورات قوله ( عليه السلام ) في المرسلة : " فإن لم يكن بقي من بلّة وضوئك " فأخذ البلّة من كلّ موضع فيه نداوة قابلة للأخذ من غير خصوصية ولا ترتيب بين الأعضاء ممّا لا شبهة فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( فإن لم يبق شيء من نداوة الوضوء استأنف ) لما تقدّم من الخبرين المنجبرين في هذا الحكم أيضاً بلا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين ، لما احتملوه من موافقة الإسكافي هنا لفوت الموالاة ، وعن كاشف اللثام أنّه مقطوع به مروي . وبلل مسترسل اللحية بحكم العدم ، لعدم كونه من أعضاء الوضوء فبلّته من الماء الخارج .

296

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست