responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


وتوهّم كونها من ماء الوضوء لكونها من مسترسل مائه تجويز للمسح بما اجتمع من مائه في الإناء ، لعدم فرق بينهما في كونهما من غير أعضاء الوضوء وفي أنّ المستقر فيهما من فاضل مائه ، مع أنّه خلاف الإجماع عند المانعين عن استئناف الماء ، فما في الجواهر من تجويز الأخذ من مسترسل اللحية وإن استبعده هو أيضاً لا وجه له أصلا ، سيّما مع تعميمه الحكم لصورة عدم استحباب غسل المسترسل .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو فرض عدم إمكان حفظ نداوة الوضوء لشدّة حرٍّ أو غيره مسح بدونها ) ولكن حكى في الجواهر عن المعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن غيرها وجوب استئناف ماء جديد ، وذكر فيه المسح باليد الخالية احتمالا كالرجوع إلى التيمّم ، وهو كذلك بمقتضى ما ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - حيث إنّه قال : " المسح باليد المجرّدة لم يقل به أحد فيما أعلم " ، وقال أيضاً : " القول بالتيمّم فيما نحن فيه لم يعرف لأحد " .
وكيف كان ذكر استئناف الماء ، واستدلّ عليه بالضرورة ، ونفي الحرج ، وصدق الامتثال ، واختصاص أدلّة المنع عن استئناف الماء بحال الاختيار ، وقاعدة الميسور وما لا يدرك .
وفيه أنّ تلك الأدلّة لا تقتضي جواز الاستئناف سيّما مع الإشكال في جريان قاعدة الميسور في القيود ، بل الأولى بملاحظة تلك الأدلّة الحكم بسقوط المسح رأساً بعد ما تحقّق عدم رفع اليد عن المائية بمقتضى ما سمعته عن الأُستاذ - طاب ثراه - من عدم جواز الرجوع إلى التيمّم من جهة عدم القول به ، وإلاّ كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى التيمّم ، إلاّ أنّه لمّا كان القول باستئناف الماء هو مقالة الأصحاب .
ويمكن تطبيقه على قاعدة الميسور أيضاً بالتقريب الذي ذكره الأُستاذ من كون إمرار اليد لا مطلوبية فيه إلاّ على وجه الآلية كما تقدّم ، وأنّ المطلوب بالذات هو المسح ببلّة الوضوء ، ولما تعذّر قيد كونها من الوضوء يؤخذ بميسورها وهو

297

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست