إذا عرفت هذا تعلم أنّه ليس لنا مطلق سليم عن هذا الاحتمال حتى يكون هو المرجع عند تكافؤ غيره مع المقيدات في هذا الاحتمال ، بل الكلّ مبتلى بدعوى هذا الانصراف فيها . فإذاً الأقوى كما قوّاه هو - طاب ثراه - في ما علّقه على الرسالة عند قول المصنف " وإن كان الأحوط " بقوله : " هذا لا يخلو عن قوة " ظاهر الاقتصار مع الاختيار ببلّة الكفّ وعدم جواز خلطه بغيره من بلل الوضوء وفاقاً للأكثر ، بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر على ما في المستند ، بل فيه نقل الإجماع عن السيدين والشهيد لو لم يكن في قبال الإسكافي المجوّز للمسح بماء جديد . وكيف كان فالمعتمد هو ظهور المقيّدات في الخصوصية كمرسلة الفقيه [1] وما ضاهاها من رواية مالك بن أعين [2] ورواية خلف [3] وأمثالهما من مشترطي جواز الأخذ من اللحية والأشفار والحاجبين عدم بقاء شيء منها في الكفّ ، وكحسنة ابن اُذينة المتضمّنة لهبوط جبرئيل ( عليه السلام ) على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغسلين ومسحين غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك والوضوءات البيانية وصحيحة زرارة المتقدّمة ، مع ما عرفته من دعوى ظهور المطلقات أيضاً في ذلك كما تقدم . وعلى فرض سقوط المقيّدات عن الاعتبار للاحتمال المذكور لا شكّ أنّ المطلقات أسوأ حالا منها ، لقوّة ذلك الاحتمال فيها ، فليرجع في المسألة بعد قطع اليد عن الأدلّة اللفظية إلى قاعدة الاحتياط الآتي من قبل " لا صلاة إلاّ بطهور " ، المشكوك حصول الطهارة بالمسح ببلّة غير الكفّ عند إمكان ايجاد المسح ببلّة . قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو جفّ ما في يده قبل المسح به لنسيان أو غيره من
[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 60 ، باب في أحكام الوضوء ، ح 134 . [2] الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 7 . [3] الوسائل 1 : 287 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 1 .