responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292


المسح بالمطر قال : " لأنّ الشرط هو استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء " انتهى .
وهو ظاهر من حكي عنهم عدم جواز المسح ما دام المحلّ مصاحباً للرطوبة ما لم ينشّفه بمقدار ما يؤثّر فيه بلل الوضوء ، وحصل هناك منه شيء بلا مغلوبية ولا امتزاج محقّق للشركة كما حكاه الأُستاذ عن المختلف ، وعنه عن والده ، وعن التذكرة ، وعن الذكرى والدروس مع التصريح بأنّ المراد بالتنشيف هو أخذ الماء من المحلّ لا جعله جافّاً يابساً .
وبالجملة فبعد ثبوت أنّ أقلّ المسح هو تأثّر المحلّ بالبلل لا يبقى مجال للتأمّل في عدم ضرر في الجري بعد أن قصد به المسح ، بل لم يقصد به الغسل بناءً على كفاية النيّة الاجمالية الحاصلة من النيّة الابتدائية المفصّلة ، إذ بعد عدم قصد الغسل بهذا الفعل يقع جزءاً من وضوئه المائي به بداعي الأمر ، ومن المعلوم أنّ جزءه هذا مسح لا غير ، فيقع في الخارج بعنوان المسحية فقد صار منوياً به المسح ضمناً ، وهو كاف في صرف هذا الموجود الخارجي القابل لكونه غسلا بلحاظ نفسه إلى المسح المباين له بلحاظ قصد الفاعل .
فتنقّح ممّا ذكرنا أنّ بين المسح والغسل تبايناً بلحاظ الفاعل من حيث الصدور عنه وعموماً من وجه بلحاظ نفس الوجود الخارجي ، إذ مورد الاجتماع هو ما انتقل منه الماء من محلّ إلى آخر بإعانة اليد ، فهو مسح لكونه حاصلا من إمرار اليد المنوي به المسح وغسل لتحقّق أقل الجري ، ومورد افتراق المسح هو ما قلّ فيه النداوة بمقدار ما يتأثّر به الممسوح ولا يتحقّق معه فيه أقلّ مراتب الجري ، ومورد افتراق الغسل واضح مباينة لبلّة الغسل المنوي به ذلك دائماً ، ولا يتصادقان في مورد أبداً إلاّ بعد الاغضاء عن حيث صدورهما عن الفاعل كما لو شاهد المحلّ من لم يطلع على حقيقة الحال فإنّه يحتمل كلا منهما لقابليته في نفسه لهما ، كما لو لم يقصد الفاعل شيئاً منهما وأوجد الصورة القابلة لهما بلا قصد خصوصية لو لم يدّع صرفه قهراً إلى الغسل عرفاً ، نظير المطلق المنصرف إلى بعض أفراده ، لعدم ذكر القيد .

292

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست