responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293


قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان غسل يده بالادخال في الماء أو المكث فيه ثم أخرجها فإن كانت اليسرى لم يجز له المسح بها ، وإن كانت اليمنى فإن استعملها في غسل اليسرى جاز ، وإلاّ فلا ، بخلاف ما لو غسلها بالإخراج ) قد تقدّم ما به يتنقّح حقيقة هذه الفروع وما ضاهاها ، وأنّ المناط صدق وقوع المسح ببلة الوضوء بالخصوص ، أو في الجملة ولو ضمناً ، وسمعت نسبة كفاية الضمنية إلى المحقّق وابن إدريس والإسكافي ، وعرفت أنّ الحقّ خلافه وأنّ الاشتراك مع التساوي مضرّ فكيف مع المغلوبية كما في الفرض ، لتحقّق الغسل الوضوئي قبل الإخراج ، فالعالق باليد بعده ماء جديد غالب على بلّة الوضوء كما هو واضح ؟ !
نعم لو قصد الوضوء بالإخراج يتحقّق غسل الكفّ الوضوئي به وبعده لم يلاق ماءً خارجياً فيكون العالق بها من بلّة الوضوء فيصحّ المسح به .
قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا بأس بالمسح بما بقي في يده بعد تمام الغسل وإن كرّر امرار يده على العضو استظهاراً ) لأنّه من ماء الوضوء الباقي في الكفّ بعد تمامه المنصوص صحّة المسح به في أخباره ، نعم لو كرّر الامرار لاغياً لا للاستظهار يدور صحّة المسح به حينئذ مدارما سيذكر من جواز خلط ما في الكفّ بغيره من بلل الوضوء ، لأنّ تكرار الامرار لا للاستظهار لا يتصف بالاستحباب كما أشار اليه الأُستاذ ، بل هو لغو صرف ، فلا يعدّ الماء الحاصل منه في اليد من الماء الباقي فيها بعد الوضوء ، بل هو ماء خارجي بالنسبة إلى الكفّ ، فيتوقّف صحّة المسح به على جواز المسح بمطلق ماء الوضوء .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى أنّه لا بأس باختلاط ما بقي في يده مع شيء ممّا بقي على أعضاء الوضوء من مائه اختياراً ، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً الاقتصار في المسح على ما بقي في يده بعد تمام الغسل ) وجه عدم البأس على ما يستفاد من الأُستاذ في طهارته قوّة الإطلاقات وعدم قابلية المقيّدات لتقييدها ، فيتعيّن العمل بها حيث قال - طاب ثراه - : " ومن الانصاف أنّ

293

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست