responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286


وفي آخر : " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد ماءً " [1] .
وما تقدّم في الوضوءات البيانية وكحسنة ابن اُذينة بإبراهيم أنّه : " لما اُسري بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى السماء أوحى الله اليه : اُدنُ يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال : - ثم أوحى الله أن اغسل وجهك فإنّك تنظر إلى عظمتي ، ثم اغسل ذراعك اليمنى واليسرى ، فإنّك تلقى بيديك كلامي ، ثم امسح رأسك بما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين فإني اُباركك ، واُوطئك موطئاً لم يطأه أحد غيرك " [2] .
بل يدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على أخذ الماء من مواضع الوضوء من اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح ، وجفاف ما في اليد ، أو لغيره من الأعذار ، أو إعادة الوضوء ، ففي بعضها أنّه : " إن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء " ، وفي آخر : " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنّه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء " [3] .
ثم لا يخفى أنّ القدر المسلم من تلك الأدلّة لزوم ايقاع المسح ببلّة الوضوء وعدم اجزائه بماء جديد خارجي ، وأمّا تعيّنه في خصوص ما بقي في باطن الكفّين ففيه إشكال ، بل صريح الأُستاذ - طاب ثراه - نفي الخصوصية وتجويز ايقاعه بمطلق بلل الوضوء تحكيماً للمطلقات ، لكونها أقوى من المقيّدات فلا تتقيّد بها ، ثم قال : " وعلى فرض تكافؤ الحملين فاللازم هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالّة على وجوب مجرّد المسح باليد ، والثابت بالإجماع وغيره هو وجوب استصحاب الماسح لبلل ، أمّا كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت " انتهى .
وتدافعُ هذه الدعوى لما ذكره - طاب ثراه - في ردّ المحقّق وابن إدريس المصحّحين للمسح عند مغلوبية ما في الكفّ من البلّة بماء خارجي من قوله - طاب ثراه - : " ظاهر الأخبار وجوب ايصال البلّة بواسطة اليد على أن تكون اليد



[1] الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 11 .
[2] تقدمت في ص 282 .
[3] الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 7 .

286

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست