لم ينقل الخلاف فيه إلاّ عن ابن الجنيد وعبارته المنقولة غير صريحة في الخلاف ، لأنّه قال : " إذا كان في يد المتطهّر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى ، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماءً جديداً لرأسه ورجليه " ، إذ يحتمل أن يكون سمّى المأخوذ من مواضع الوضوء ماءً جديداً ، أو يكون ذلك لشدة حرٍّ أو حرارة على القول بجوازه ، ويؤيّد حصول الإجماع ما عن الانتصار من عدّه إيّاه من متفردات الإمامية ، وكذا نقله عن الأساطين كالخلاف والمعتبر والذكرى وغيرهم ممّن يضاهيهم . مضافاً إلى المستفيضة المعتبرة كحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة على الصحيح من قوله : " ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه " . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الله وتر يحب الوتر ، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى " [1] . وحسنة زرارة وبكير أيضاً بابن هاشم : " ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث لها ماءً جديداً " [2] وما في خبر بكير : " ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه " [3] وخبر محمد بن مسلم : " ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه " [4] وما في خبر أبي عبيدة الحذّاء : " ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورجليه " [5] وما في خبر زرارة : " ثم مسح ببلّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء " [6]
[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 . [2] تقدمت في ص 282 ، 283 . [3] الوسائل 1 : 273 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 4 . [4] الوسائل 1 : 274 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 7 . [5] الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 8 . [6] الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 10 .