آلة للايصال لا وجوب ايصال اليد المبلولة ، انتهى . واضح ، إذ كما يمكن نفي خصوصية بلّة الكفّ كذلك يمكن نفي خصوصية بلّة الوضوء ، فكيف خصوصية خلوصها عن الخلط بغيرها ؟ فلولا دعوى تبادر الخصوصية لم يستقم ردّ ما صحّحاه وبعد تسليم التبادر وقضية التداول يتعيّن بلّة الكفّ كما هو ظاهر الأخبار وكلمات الأخيار أيضاً ، كما يفصح عنه عنوان التعذّر في الأخبار وكلمات الأبرار في جواز الأخذ من سائر المواضع كما اعترف به هو ( قدس سره ) بقوله : " ولكن الانصاف أنّ هذه المحامل إنّما تحسن . . . الخ " فإنّ اشتراط أخذ البلل من المواضع المذكورة بجفاف ما في الكفّ صريح في تعيّن بللها للمسح ، بل يمكن دعوى انصباب المطلقات من قول : " امسح بيدك " ، وقول : " امسح بما بقي فيها " على الغالب المتعارف الذي لا يتعدّاه فهم العرف . ولذا استقرّ المذهب على عدم إجزاء الماء الجديد . وحينئذ فكما يمكن دعوى ورود المقيّدات على الغالب المتعارف من وقوع المسح ببلّة الكفّ كذلك يمكن دعوى ورود المطلقات المحتوية للمسح ببلّة الوضوء أيضاً على الغالب المتعارف ، من كون المراد بها ما بقي منها في الكفّ ، فيبقى أنّه لا دليل على التعدّي عن غير القدر المسلّم من كون اليد آلة في ايصال بلّتها إلى الممسوح . وكيف كان الأقوى عدم جواز المسح ببلّة غير الكفّ ، لما ذكرناه ولصريح الأخبار المتقدّمة في إفادة الخصوصية من قوله : " ببلّة يمناك " أو " ببلّة يمناه " ، أو " ببلّة كفّك " وأمثالها ممّا هو صريح في تعيّنها للمسح ، فيقيّد بها المطلقات . نعم في تعيّن وقوعه ببلل الباطن إشكال ، لعدم دليل عليه عدا وقوع المسح كذلك في الوضوءات البيانية وما في بعض الكلمات من أنّه إذا تعذّر المسح بالباطن مسح بظاهر الكفّ ولا حجّية في شيء منهما ، لأنّ وقوع الفعل به في البيانيات محمول على التعارف الناشئ من السهولة والترتيب المذكور في بعض الكلمات ، مع أنّه لا حجية فيه يمكن حمله على إرادة العادي لا الشرعي كما هو