إلاّ الاحتياط المتقدّم لو قصر اليد عن إعمال المطلقات الكثيرة المتينة الخالية عن القيد المفيدة للعموم ، لورودها في مقام البيان ، ولذا جعله الشهيد في الذكرى أولى على ما حكي عنه . وأمّا تعيّن اليمنى لذلك فلصحيحة زرارة : " وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك " [1] . وهو المحكي عن ظاهر الإسكافي ، وعن بعض متأخّري المتأخّرين وهو أيضاً مشكل ، لأنّ حملها على الاستحباب أو على المعتاد عند المتشرعة أولى من تقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان كما أشار اليه الأُستاذ طاب ثراه . ويشهد له كيفية الحكاية من حاكي الوضوءات البيانية من قوله : " ثم مسح رأسه وظاهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه " حيث إنّه لم يعتن بحكاية الترتيب مع وقوع المسح مرتّباً قطعاً ، فيعلم أنّه لم يفهم منه الوجوب ، وإلاّ لما أخلّ به في مقام الحكاية . ويؤيّده ما عن الحدائق من دعواه أنّ ظاهرهم الاتفاق على عدم التعيّن ، ومع هذا فالاحتياط لا ينبغي تركه ، لقوّة احتمال تعيّنه ، وكون الأخبار محوّلة إلى المعهود المتعارف من أنّهم لا يرتكبون خلافه ، فتأمّل . وأمّا أولوية وقوعه بالأصابع فلظاهر بعض العبائر الواردة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع أو الأصابع ، وما سمعته ممّا تضمّن أنّه يدخل إصبعه ، بل عن الحدائق أنّه حكي عن جملة من الأصحاب الاختصاص بها ، وهو أشكل من سابقه لخلوّه عن المعيّن رأساً حتى التداول ، والاحتياط مطلوب جداً . قوله ( قدس سره ) : ( وأن يكون ) أي المسح ( بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد عندنا ) عطف على قوله : " أن يكون المسح بباطن الكف " . قوله : " عندنا " دعوى منه للإجماع كما ادّعاه في جواهره ، وهو كذلك ، إذ
[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 .