responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283


وبكير : " ثم يمسح رأسه وقدميه ببلل كفّيه لم يحدث لهما ماء جديداً " [1] وخبرهما الآخر . " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد لهما ماء " [2] وغيرهما من الأخبار المتقدّمة التي أكثرها صحاح ، بل المتبادر من الأمر بالمسح هو كون اليد آلة لإيقاعه كما في غيره من الأفعال المتداول ايقاعها باليد ، بل لا يفهم غيره في مثله ممّا هو متدوال عند العرف فعله باليد من المسح والغسل وأمثالهما ، ومن أجل وضوح الأمر لم يُسأل عنه في الأخبار ولم يشكّ فيه أحد من أصحاب الأئمّة ولا من بعدهم من الرواة .
بل يمكن دعوى استفادة تعيّن الكفّ ، لما ذكر من التبادر والتداول ، وللروايات المتضمّنة لنسبة البلل إلى الكفّ بدعوى ظهورها في كون آلة ايصال هذا البلل إلى الممسوح هو ما اُضيف اليه البلل لأجل الإضافة ، وحينئذ فما عن شيخنا الأُستاذ من تزييف التبادر بأنّه من غلبة الوجود وهو غير معتبر غير مستحسن ، وتنظيره بتبادر الباطن غير وجيه .
فإذن الأقوى الأظهر حمل مطلقات المسح على اليد وحمل مطلقات اليد على الكفّ ، لذلك ، فقوله في خبر المعراج : " ثم امسح رأسك ممّا بقي في يدك " [3] لايراد منه إلاّ الكفّ كغيره ممّا هو مثله ، فالمسألة غير محتاجة إلى التجشّم فيها بقاعدة الاحتياط المأخوذة من قوله : " لا صلاة إلاّ بطهور " [4] كما سلكها الأُستاذ بعد منعه تمامية دليل الطرفين ، لما عرفته من قيام الدليل الواضح على تعيّن الكفّ .
وأمّا تعيّن الباطن ففيه إشكال ، إذ ليس فيه دليل ثبت غير التبادر المضعّف بكونه لأجل غلبة الوجود ، وغير ظاهر الوضوءات البيانية المحتمل لكون ايجاده بالباطن لأجل التعارف الناشئ عن سهولة التناول وعن الدأب والتداول ، فلم يبق



[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 276 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 11 .
[3] الوسائل 1 : 274 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
[4] الوسائل 1 : 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

283

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست