responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 282


وجوب غسل الوجه الأعلى فالأعلى بحمله على العرفي لا الحقيقي بقوله : " لكن تعسّر التحقيق كتعذره قرينة على كفاية التقريب " .
وأفرط بعض العامّة فخصّ المسح بخصوص الشعر جرياً على ما ثبت في الوجه ، وقد بيّنّا في محلّه أنّ عدم كفاية غسل البشرة ثمّة إنّما هو للدليل الخاص به من الإجماع والخبر ، ولا يشمل عمومه المقام كما لا يخفى .
فتنقّح أنّ المسح بالشعر المختص بالمقدّم جائز من غير منع ولا تعيين .
قوله ( قدس سره ) : ( المسامت له خلقة ) لأنّه الذي يتأتى فيه دعوى الصدق ، ويفيده غيره ممّا قدّمناه دليلا للجواز حال كونه غير متجاوز عنه ولا مجموعاً عليه بعد أن كان يخرج بمدّه عن حدّه لعدم وفاء ما تقدّم من الدليل على إثبات الجواز فيه ، بل لوضوح عدم صدق الناصية أو المقدّم عليه ، بل لوضوح عدم إرادة مثله منهما ، وعدم ما يفيد ثبوت الجواز فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( بل الأحوط عدم المسح على الجمّة وهي مجمع شعر الناصية عند عقصه ) للتشكيك الآتي من ، لأنّه بالتعلية وتركّب بعضه فوق بعض يتراءى كونه خارجاً عن الحدّ ، لعدم توقّف الخروج عن الحدّ بالسدل في محلٍّ آخر ، بل يتحقّق بالصعود إلى الهواء أيضاً والمسترسل لا يجوز المسح عليه مطلقاً ، لعدم الدليل ، مضافاً إلى شهادة إدخال الإصبع تحت العمامة والخمار وأخبار نزع الخمار والعمامة بخروج المسترسل عمّا يمسح به ، إذ لو جاز المسح به لم يكن يحتاج إلى المعالجة غالباً ، لخروج رؤوس الشعور عنهما في أكثر الناس ، فإذا لم يجز مع سدله لا يجوز مع جمعه ، لوحدة الدليل .
قوله ( قدس سره ) : ( والأولى بل الأحوط أن يكون المسح على الناصية من المقدّم ) بناءً على أعمّية المقدّم من الناصية وجه الاحتياط ما قدّمناه .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأحوط الأيمن ، بل الأولى الأصابع منه ) كون اليد آلة المسح ممّا لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه ، كما أنّ تعيّن الكفّ لذلك هو مفاد بعض ما ورد في الوضوءات البيانية كخبر زرارة

282

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست