فتدبّر . قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجزي المسح على غيره ) أي غير المقدّم ، لاستقرار المذهب المأخوذ من الآثار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) على تعيّن المقدّم للمسح ، وعدم اجزاء مسح غيره من الرأس في غير مقام التقية ، كما يفصح عنه ما عن مولانا الكاظم ( عليه السلام ) من أمره ( عليه السلام ) علي بن يقطين بالوضوء المعروف المتضمّن لمسح الاُذنين تخليصاً له من سعاية الواشين ، ثم أمره ( عليه السلام ) إيّاه بالوضوء المتعارف عندنا ، المذكور فيه صريحاً مسح المقدّم بعد اصلاح أمره عند الرشيد لعنة الله ، فما في المستند من حكاية بعض مشايخه استحباب مسح المقدّم عن بعض الأصحاب غريب جداً كما استغربه هو ( قدس سره ) ، كما حملوا ما في شواذّ الأخبار من جواز مسح المؤخر والرقبة على التقية أو غيرها ممّا يحتمله من المحامل ، للإجماع على عدم الجواز ، بل لعدّهم تعيّن المقدّم من منفردات الامامية وبه يقيّد مطلقات المسح على الرأس . ثم لا يخفى عليك عدم ملائمة ذكر هذا الفرع هنا وأنّ المناسب تفريعه بما تقدّم من قوله : " ويجب مسح شيء من مقدّم الرأس " اللّهم إلاّ أن يجعل أيضاً من متفرعاته ، ويجعل تلك الفواصل من التوابع المعترضات في أثناء المطلب . قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا يجب المسح على بشرته ، بل يكفي المسح على شعره المختصّ به . . . الخ ) بلا خلاف فيه بين الإمامية كما في الجواهر ، بل عن ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق ، وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه ، لصدق المسح بالرأس عليه كما قدّمناه عن التذكرة والذكرى وصرّح به الأُستاذ - طاب ثراه - في دعوى صدق الناصية على شعرها ، بل تقدّم عن بعض أصحاب البيضاوي تفسير الناصية بشعر مقدّم الرأس ، بل ملاحظة غلبة تعسّر ايصال المسح إلى البشرة في الغالب يوجب ظهور لفظ " المقدّم " و " الناصية " في الأخبار في الأعمّ من الشعر والبشرة عرفاً في خصوص المسح ، بمعنى أنّه لا يشكّ العرف في إرادة المعنيين معاً من اللفظين بعد ملاحظة التعسّر الآتي من قبل إرادة خصوص البشرة ، ومثله متبع فيما هو من قبيله ، كما تقدّم نظيره عن الأُستاذ - طاب ثراه - في