ثم على القول بالحرمة لو بنى من أوّل الأمر أن يتوضأ وضوءً يدبر في مسحه فلا شكّ في بطلانه وإن تداركه بعد بأن مسح مقبلا ، لأنّه لم يقصد الاتيان بالمأمور به ، بل قصد الاتيان بما هو تشريع وحرام ، فيبطل لعدم الأمر ، بل للنهي كما أنّه كذلك لو لم يقصد ذلك من أوّل الأمر ، ولكنّه أتى بالمسح مدبراً واكتفى به للنقص وخلوّ وضوئه عن المسح . نعم لو أمكنه التدارك في هذه الصورة وتدارك صحّ ، لعدم مضرّة فصل الأجنبي وإن كان محرّماً ، لعدم اعتبار الاتصال وعدم الفصل في الوضوء ، فافهم . قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلاثة أصابع مضمومة ) خروجاً عن خلاف من أوجبهما كما تقدّم تفصيلهما . قوله ( قدس سره ) : ( بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضاً ) مراعاة للمنقول عن حريز ، وإلاّ فليس في الروايتين المعتبرتين لمقدار الثلاث ما يفيد أولوية وقوعه بالثلاث أيضاً . قوله ( قدس سره ) : ( والمرأة كالرجل في ذلك ) لما عرفته من ضعف التفصيل بينهما لشذوذه من أجل اختصاص القول به بخصوص أبي علي الإسكافي . قوله ( قدس سره ) : ( إلاّ أنّه ) استثناء من التشريك الذي أفاده بقوله : " والمرأة كالرجل " يعني في المسح بواجباته ومستحباته ولكنها تفترقه بأنّها ( قد تتأكّد لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح ) بخبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ( عليه السلام ) بن الحسين ( عليه السلام ) بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " [1] القاصر عن إفادة
[1] الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 5 .