responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277


والأقوى عدم جوازه فيه كما في الدروس نسبه إلى المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وعن المختلف حكايته عن السيد للأصل وعدم دليل على الجواز ، لتقييد الاطلاق بما قيّد به اطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من الوضوءات البيانية ، ولاختصاص الصحيحة بمسح القدمين على ما يظهر من الأُستاذ ، وأشار اليه في الجواهر أيضاً ، وعدم ثبوت الإجماع المركب لما عن ظاهر الشيخ ، بل صريحه في تهذيبه من اختصاص هذا الحكم بالقدمين ، ومثله عن ظاهر النهاية التي هي متون الأخبار ، ويؤيّده ما عن كاشف اللثام من نقل التوسعة في القدمين عن جماعة ، وعدم نقله الجواز عنهم في المقام ، كما يؤيّده ما عن الإشارة والمراسم من التصريح بالجواز في القدمين وإطلاقهما المسح في المقام .
ويؤيّد عدم الجواز هنا ، بل يدلّ عليه روايات العمامة والخمار ، إذ المسح المنكوس غير محتاج إلى رفعهما حتى يعالج عند ثقل النزع بإدخال الإصبع ، بل يظهر منها معلومية عدم الجواز عند الرواة حتى ألجأهم ذلك إلى السؤال عن علاج حال العسر والمشقة ، هذا كلّه .
مع أنّه لا ريب أنّ تركه أحوط كما أشار اليه الأُستاذ - طاب ثراه - فيما علّقه هناك بقوله : " الأحوط عدم النكس " ثم على القول بالجواز لا كراهة فيه ، لعدم الدليل عليه كما عن المدارك والحدائق نفيها لذلك ، بل عنهما نفيها ولو بني على التسامح ، لأنّ مبناه على المسامحة في الدليل المخالف لا على الخروج من مخالفة من خالف وجال عليهما بعض بكفاية القول أيضاً كما هو المعهود عن القائلين بثبوت الاستحباب والكراهة به .
ولا يخفى أنّه في غير محلّه ، لأنّ كفاية القول إنّما هو إذا أفتوا بحكم خاص ، ولم يعلم مستندهم فيه ، وليس المقام كذلك ، لأنّ مستندهم فيها الخروج عن شبهة خلاف من لم يجوّزه ، وهذا عمل بالاحتياط لا قول بالكراهة ، ومستنده عدم الدليل لا النهي عنه حتى يحمل على الكراهة ، فلا وجه للحكم بالكراهة في المقام ومثله كما لا يخفى .

277

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست