الوجوب للإجماع على عدمه وإن حكي عن ظاهر الصدوق القول به . قوله ( قدس سره ) : ( ودون ذلك تأكّداً صلاة المغرب ) لنفيها في الخبر المزبور وثبوتها في المروي عن الصدوق في الخصال بسنده عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال ، بل عليها أن تلقي خمارها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي خمارها " [1] . قوله ( قدس سره ) : ( أمّا باقي الصلوات فلا يتأكد لها ذلك ، بل يجزيها إدخال إصبعها من تحت قناعها وتمسح به ) لخصوص الخبرين وعدم ما يفيد تأكده ، ولكنّه يحسن لها إزالة خمارها فيها أيضاً ، لأنّها مع كونها أطوع للمسح موجبة للاطمئنان بحصول المطلوب المطلق في جميع الواجبات . قوله ( قدس سره ) : ( والمراد بمقدّم الرأس الربع المتقدّم منه ) بمقتضى وضع اللفظ ، وهو المفهوم منه عرفاً وهو المقابل للمؤخّر والجانبين بعد تقسيم الرأس باستثناء قبّة الرأس أربعة أقسام ، وكفاية المقدّم ، وعدم اختصاص موضع المسح بخصوص الناصية منه هو ظاهر الأكثر ، بل صريحهم وهو ظاهر أكثر النصوص ، وأمّا النصوص المتضمّنة للناصية كالحاكية لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه مسح ناصيته [2] ، وصحيحة زرارة : " ثم تمسح ببلّة يمناك ناصيتك " [3] ، وخبر عبد الله بن الحسين بن زيد في المرأة تمسح بناصيتها [4] ، فغير قابلة لتقييد المقدّم ، لإمكان حملها على الغالب ، لغلبة وقوع المسح بها ، مضافاً إلى ما عن القاموس من عدّه الناصية أحد معاني المقدّم لو لم يحمل على أنّه أراد تضييق المقدّم لا توسعة الناصية ، فليتأمّل . وعن البيضاوي تفسيرها بربع الرأس ، وعن غيره تفسيرها بشعر مقدّم الرأس ،