responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276


تخصيصها من أجله بحال الضرورة ؟ !
ومنه يعلم أنّ ما عن الشهيد الثاني من اعتبار ذلك في طول الرأس لا دليل عليه إلاّ أن يحمل كلامه على مطلوبية الثلاثة طولا وعرضاً ، ويكون وجه اقتصاره حينئذ على ذكر الطول وحده أنّ ثلاثة العرض قهري الحصول بعد فرض ايقاع المسح بثلاث أصابع لو مسح على الاستقامة ، نعم لو لم يكن مسحه بها مجتمعاً ، بل كان بالواحد المتصوّر فيه فقد هذا المقدار طولا وعرضاً لكان عليه أن يقول باعتبار الثلاث فيهما معاً .
ولكن يرد عليه أنّه لو كان مقصوده ما ذكر لعبّر بمثل ما في المتن ممّا يفيد مطلوبية هذا المقدار وإن أوجده بإصبع واحدة لإمكانه فيه ، ولذا جعل ايقاعه بخصوص الثلاث مستحباً آخر ، وبالجملة تخصيص مقدار الثلاث بطول الرأس وحده ، مع أنّه لا دليل عليه لا ريب في كونه خلاف ظاهر الروايات وخلاف كلمات القوم .
ثم على المختار من كون الفضل هذا المقدار طولا وعرضاً ، ومن حصوله في الثاني بقسمين من الدفعي والتدريجي يتصوّر تدريجية هذا المقدار بأن يجعل الأصابع الثلاث على الرأس على خط مورّب ، وإمرارها عليه مورّباً بمقدار ما يحصل هناك مربع يكون أضلاعه مارة على طول الرأس وعرضه معاً . فحينئذ يحصل مقدار مسح الثلاث في عرض الرأس في خط منصّف لهذا المربع في عرض الرأس على الاستقامة هكذا ، وهذا معنى حصول مقدار الثلاث تدريجاً .
هذا تمام الكلام في الحكم الأوّل وهو كفاية المسمّى في المسح .
وأمّا الثاني : وهو جواز النكس فللشهرة كما عن الحدائق ، ولاطلاق الآية وصريح الرواية من قوله : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً " [1] ، ولما دلّ على جواز النكس في الرجلين بدعوى الإجماع المركب على اتحادهما في هذا الحكم .



[1] الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

276

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست