ومستند تفصيل النهاية الجمع بينها وبين ما سبقت من روايات الإصبع باستظهار اختصاصها بحال الضرورة ، وفيها أنّ رواية معمّر محمولة على الإجزاء في الفضل لجمعها بين الرأس والقدمين المجمع على إجزاء الواحدة فيهما ، وكذا صحيح زرارة ، والشاهد لهذا الحمل فيه قوله : ولا تلقي عنها خمارها . وأمّا المنقول عن حريز فهو إمّا اجتهاد منه ، أو يراد منه الإجزاء في الفضل أيضاً ، فلا شيء منها يفي باللزوم المحكي عن الجماعة المنسوب إليهم ذلك ، فالأحسن أخذها دليلا على فضل المقدار المذكور في مسح الرأس على ما عليه الأكثر . ثم بناءً على استحبابه الأقوى كونه أفضل فردي الواجب سواء وقع دفعة أم تدريجاً ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلحكم العرف بوحدة ما وقع عن المقدار في فرديته للمسح بشهادة عدم حكمهم بلغوية الزائد عن مقدار الواجب لو فرض عدم كونه مستحباً ، وتعقّل جمع الوجوب والاستحباب إنّما هو باعتبار جنس الاستحباب لا فصله وباعتبار ما هو مناط تحقّقه والجهة الموجبة لثبوته في المقام لا هو بتمام مقوماته جنساً وفصلا . ثم إنّ ظاهر الأكثر استحباب المقدار المذكور في عرض الرأس كما نقله الأُستاذ عن المقنعة والتذكرة والشهيد وجامع المقاصد وحاشية الشرائع ، وجعله ظاهر الأكثر ، وعن ظاهر شارح الدروس دعوى الوفاق فيه ، وهو ظاهر النصوص أيضاً ، لأنّ رواية معمّر الجامعة بين الرأس والرجلين صريحة فيه بقرينة إرادة العرض من مقدار الثلاث في الرجلين ، وقريب منها في الوضوح أو أصرح وضوحاً رواية حريز ، وبعد ذا لا يبقى ما ينافي روايات الإصبع ، حيث إنّه لو كان المراد المقدار الطولي لكان يحصل بإدخال إصبع واحدة وإمراره من طول الرأس إلى أن يصير قامة الخط الطولي مقدار ثلاث ، وليس فيها ما يستظهر منه عدم إرادة هذا النحو من المسح عدا الإطلاق المستظهر منه كفاية المسمّى طولا وعرضاً ، ومن الواضح عدم معارضة الإطلاق لما هو نصّ في الخصوصية ، وحينئذ فما معنى جعلها مقابلة للروايات المعتبرة للثلاث ، وكونها مفيدة لكفاية الواحدة ثم