responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274


ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الأُستاذ من نفيه رؤية رواية تدلّ على التحديد عدا المحدّدة له بثلاث أصابع ، هذا مع ما هو المتداول من ايقاع المسح برأس الأنملة ممّن يوقعه بالإصبع الواحدة ، ولاخفاء في أنّه ينقص حينئذ عن عرض الإصبع غالباً أو دائماً .
فتنقّح أنّ ذكر الإصبع هنا إنّما هو لأجل غلبة تحقّق المسمّى بها لا بدونها ، مضافاً إلى ما تراه من نداء الرواية الثالثة بكونه للتقية ، لتداول المسح بالإصبع من خلف الرأس عند العامّة ، هذا أحد القولين اللذين أشار اليهما بقوله : " على الأصح " ، والآخر ما حكي من لزوم ثلاث أصابع إمّا مطلقاً كما نسبه في المستند إلى بعض الأخباريين ، وحكاه في الجواهر عن ظاهر الصدوق في الفقيه ، وعن المعتبر حكايته عن مسائل الخلاف للسيد ، أو في خصوص حال الاختيار كما حكاه عن النهاية ، أو لخصوص النساء كما حكاه عن أبي علي ، ومستند الجميع رواية معمّر بن خلاّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذا القدمين " [1] ، وما ورد في صحيح زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضاً : " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها " [2] بناءً على عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، لعدم الاعتناء بخلاف أبي علي الإسكافي ، أو بالتفصيل بينهما كما عنه ( قدس سره ) .
وما عن محمد بن عيسى أنّه قال : " قلت لحريز يوماً : يا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك ؟ قال : مقدار ثلاث أصابع ، وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقهاً كثيراً " [3] والظاهر أنّ مثل حريز لا يفتي في الشرعيات إلاّ بما سمعه .



[1] الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 5 ، وفيه عن معمّر بن عمر .
[2] الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 3 .
[3] جامع أحاديث الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ح 2143 .

274

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست