لأصالة عدم وصول الماء إلى البدن ، وتوقّف الخروج عن عهدة الأمر بالايصال عليه ، هذا . ولكن يعارضه أصالة عدم كون البدن محجوباً كما هو مناط الحكم في المسألة الثانية وهو قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في أصل الحاجب لم يجب البحث وإن كان هو الأحوط ) وهذا الأصل وإن كان من الأصل المثبت الغير المعتبر كما حقّقه المحقّق النحرير الأُستاذ الأكبر - طاب ثراه - ومن أجله علّق على قوله : " هو الأحوط " بقوله : " بل لا يخلو عن قوّة إلاّ مع غلبة الظن بالعدم " انتهى ، لكنّه ادّعى الإجماع على العمل به في الثاني كما حكاه هو - طاب ثراه - عن بعض ، والمصنف - طاب ثراه - ادّعى في جواهره قيام السيرة القطعية عليه ، وهذا هو الفارق بين الشكّ في الحجب والشكّ في الحاجب ، وإن ردّهما الأُستاذ - طاب ثراه - فيه أيضاً بعدم حصول الحدس القطعي بتحقّقه ، لعدم تعرّض جلّ الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص وبأنّ السيرة القائمة على عدم الاعتناء بهذا الشكّ إنّما هو لعدم الالتفات غالباً ، أو لحصول الاطمئنان بالعدم مع الالتفات ، فلذا لا يعبأون به ولا يبحثون عنه . وأنت خبير بأنّ دعوى الإجماع بالحدس القطعي لا يتوقف على كون المسألة معنونة بالخصوص كما شاهدنا منه - طاب ثراه - دعوى الإجماع في غير المعنونات غير مرّة ، لمعلومية رأيهم فيها من غيرها . وأمّا ردّ السيرة بما ذكره - طاب ثراه - من الاحتمالين فلا يخفى ما في أوّلهما من عدم إمكان نسبته إلى أهل الورع والديانة سيّما أهل العلم منهم . ودعوى حصول الاطمئنان لهم في جميع الموارد وفي قاطبة الحالات لا يقبلها الذهن السليم ، فلا يبعد دعوى قيامها على عدم الاعتناء بهذا الشكّ مطلقاً ، وأمّا كون الأصل مثبتاً وإن كان لا يسعنا دعوى كونه من باب الظن النوعي ، فيكون حاله كحال سائر الأمارات المثبتة لجميع ما يقارن مجراه من اللوازم والمقارنات ، إلاّ أنّه يقرّب صحّة جريانه وصحّة الاتكال عليه دعوى خفاء الواسطة في المقام