أصالةً وهو باطن ما لم يتجاوز عن المعتاد ، وحملنا قوله - طاب ثراه - : " يجب غسله " يعني مقدمة لغسل البشرة المتصلة به الواجب غسله ، ووجه الاحتياط حينئذ توقّف العلم بحصول غسل الظاهر بتمامه في المتعارف على الإزالة وإن لم يتوقّف عليها واقعاً . وكيف كان الأقوى والمشهور وجوب غسل الظفر بتمامه وإن بلغ في الطول ما بلغ ، لما ذكر في الشعر ، بل الشهيد في الذكرى جعله أولى من الشعر ، لأنّه متصل بالبشرة الواجب غسلها ومحسوب عند العرف من العضو . قوله ( قدس سره ) : ( ولو ظهر بعد التقليم وجب ازالته وغسل ما تحته ) لأنّه حينئذ من الظاهر الواجب غسله كما في غيره ممّا هو باطن في الوضوء فانقلب موضوعه وصار ظاهراً . قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ) يعني مما يجب غسله ، لأنّه مأمور بغسل تلك الأعضاء بحدودها المبيّنة ، ولا ريب في توقّف الخروج عن عهدة الأمر بايجاد الغسل فيها بتمامها حقيقة ، لعدم صدق غسل تمام العضو ما بقي منه شيء غير مغسول إلاّ بالمسامحة العرفية في اليسير الملحق عندهم بالعدم ، ولا دليل على جريان المسامحة فيه ، لوجوب الحمل على الحقيقة في ما لم يثبت فيه كفاية العرف المسامحي ولو في العرفيات كالمقادير والموازين وأمثالهما ، هذا . مع أنّ عدم المسامحة معلوم هنا كما يشهد له الاهتمام في تحديد الوجه واليدين ومسألة البقعة الباقية في الوجه ، ومسألة تخليل الشعر وغيره في الطهارتين مضافاً إلى مسلّمية الحكم عندهم كما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ، فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله . وقوله ( قدس سره ) : ( ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ) أيضاً شاهد على ما ذكرناه . قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في حجبة وجب الايصال إلى ما تحته أيضاً )