responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270


كما أشار إليه - طاب ثراه - فيكون الحكم الشرعي المتفرّع على اللازم العادي هنا - وهو وصول الماء إلى البشرة - متفرعاً في نظر العرف على عدم الحاجب المثبت بالأصل .
ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط كما ذكره ( قدس سره ) ، وإن كان الأقوى في النظر عدم لزوم البحث هنا بعكس الاُولى وهو الشكّ في الحاجبية ، لما ذكره المصنف من عدم استقرار السيرة فيها على عدم الاعتناء لو لم يدّع استقرارها على خلافه مع ما عرفته من ضعف الأصل ، لكونه مثبتاً ، بل غير مؤصل ، إذ لا يقين سابقاً بعدم حاجبية هذا الموجود ليستصحب في زمان الشك .
مضافاً إلى ورود النصّ فيها بالخصوص على لزوم المراعاة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا يدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟
قال ( عليه السلام ) : تحرّكه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته ، وعن الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : إذا علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " الخبر [1] .
ومعارضةُ الصدر مع الذيل باعتبار اقتضاء الصدر لزوم التحريك أو الاخراج مع عدم العلم بالوصول واقتضاء شرطية الذيل اختصاص لزوم الاخراج بصورة العلم بعدم الوصول الذي مفهومه عدم اللزوم مع فقد العلم بالعدم سواء علم بالوصول أو شكّ فيه .
مدفوعةٌ بحمل العلم فيه على العلم العادي ، يعني إذا كان الضيق إلى حدٍّ لا يشكّ في العادة بدخول الماء تحته ، بل كان بحيث يعلم عادة بدخول الماء تحته لا ينزعه ، بل يدخل الماء تحته ولو بالتحريك ، وأمّا إذا علم أنّ الماء لا يدخله عادة لكمال ضيقه يجب عليه نزعه ، لعدم تيقّنه بحصول غسل ما تحته إلاّ بالاخراج ، لأنّ



[1] الوسائل 1 : 329 ، الباب 41 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

270

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست