responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267


في الحدائق لعموم قوله ( عليه السلام ) : " ما أحاط به الشعر " ، حيث جعلها رواية مستقلة غير المصدّرة بما فيها الوجه ليحمل على شعر الوجه . والأقوى اختصاص المعتبرة منها بالوجه ، للعهدية وغيرها من القرائن ممّا ذكره الأُستاذ وما ظاهره الإطلاق كقوله ( عليه السلام ) : " إنّما يغسل ما ظهر " ضعيف لا يعمل به ، مضافاً إلى ما تقدّم فيه من عدم الدلالة .
قوله ( قدس سره ) : ( والوسخ تحت الأظفار لا تجب إزالته إلاّ إذا تجاوز المعتاد ) عدم الوجوب في غير المتجاوز لكونه من الباطن في باب الوضوء والغسل كما يوضّحه ما عدّ فيهما من البواطن فينفي وجوب غسل ما تحت تلك الأظفار بما نفى به غيره ممّا يضاهيه في الباطنية ، فلذا لا يجب إزالة وسخه . وأمّا الوجوب في المتجاوز كما هو مقتضى الاستثناء فهو المشهور بينهم ، وإن قيّده بعضهم كما في التذكرة والذكرى وغيرهما بعدم المشقة ، بل صرّح بعضهم بنفي الوجوب مع المشقة ، وفصّل بعض بين الخفيف الغير المانع عن وصول الماء تحته وغيره المانع عنه .
والأقوى الوجوب في غير ما يلزم منه حرج رافع للتكليف ، لوجوب غسل البشرة المحجوبة به الغير المحسوبة من الباطن بسترها به ما لم يكن من الخفّة بحيث يصدق الغسل على ما تحته بما وصله من الماء ، وأمّا نفس الظفر أعني المقدار الخارج منه عن الحدّ فقيل بعدم وجوب غسله ، لأنّه كمسترسل اللحية .
ولعلّ ما علّقه الأُستاذ هنا من قوله : " الأحوط إزالة الوسخ الكائن على موضع يجب غسله من باطن الأظفار " إشارة إلى هذا الخلاف بأن يكون مقصوده بيان أنّ وجوب الإزالة المفهوم من الاستثناء احتياط ، تقوية للقول بوجوب غسل ما خرج عن الحدّ من الظفر كما هو المشهور ، لكن بالنسبة إلى باطن الأظفار الطويلة دون ظاهرها بمعنى أنّه يجب غسل ظاهرها ، لأنّها محسوبة من أطراف الأصابع المنتهي إليها الغسل ، ولكن باطنها لشبهة صدق الباطن عليه لم يفت به ولم ينف وجوبه ، بل احتاط فيه ، وهذا الاحتمال هو المناسب للفظة " الأحوط " فإنّ مورده شبهة الوجوب الأصالي وإن حملناه نحن على الباطن الذي نفينا وجوب غسله

267

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست