responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264


متساويتين في عدم القوّة والحركة ، ولكن الظاهر منهم أنّهم أرادوا الاشتباه ابتداءً وأصالة لا من حيث الطوارئ كما هو مفاد تقسيمهم ايّاها إلى الأقسام ، فإنّ ظاهره أنّ اليد المستقلة عند وجودها وتحقّقها لا تخلو عن تلك الحالات الثلاث .
وكيف كان الأقوى هو الوجوب الأصالي هنا ، لعدم التمكّن عن إخراج مثلها عن حكم وجوب الغسل وما هو المستفاد من بعضهم من دعوى عدم شمول الآية لذي الأيدي لمعهود الاثنينية في اليد لا يخفى ما فيه ، فإنّ غلبة وجود الاثنينية لا يوجب انصراف الجمع المضاف إلى الفرد الغالب الوجود ما لم يصل الفرد النادر في الشذوذ إلى حدٍّ يحتاج إرادته من اللفظ إلى قرينة بخصوصه ، ومعلوم عدم وصول الزائدة مطلقاً إلى هذا الحدّ من الندور ما لم يتميّز عن الأصلية بفقد الصفات والآثار الثابتة لهذا العضو ، أو بعدم وجدانها لها إلاّ اليسير الملحق بالعدم .
فإذن الأحسن تقسيم الزائدة إلى قسمين كما هو ظاهر الأكثر ، وهو التميّز وعدم التميّز ، ويجعل مناط الزيادة تميزها عن الأصلية بخلوّها عن عمدة الآثار والصفات ، ومناط عدمها وجدانها لها ، فالأوّل نسمّيه بالزائدة بمعنى عدم صدق اليد عليه حقيقة ، وتسميته بها إنّما هو باعتبار المشاكلة ، والثانية نسمّيها باليد حقيقة ، وإطلاق الزائدة عليها إنّما هو بقياس هذا الشخص إلى الأفراد المتعارفة في نوع الإنسان .
ودعوى الانصراف حينئذ لا مجال لها فإنّها في الاُولى من دعوى انصراف اللفظ عن المعنى المجازي وفي الثانية غير صحيحة ، إذ لا وجه للانصراف عنها أبداً فهي باقية تحت العموم فيجب غسلها أصالة ، بل لا يبعد أن يكون مراد القوم من المتميزة أيضاً هي فاقدة الآثار ، ومن الأصلية هي واجدتها ، ومن المشتبهة المشتبهة بالعرض ، فافهم .
ومنه يظهر وجه قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر اجراء حكم الأصلية على كلّ منهما ، فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما ) وجه الاحتياط واضح ، وهو مراعاة القول بعدم وجوب الزائدة مطلقاً إلاّ تحصيلا

264

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست