responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265


للواجب الأصيل ، وهو غسل الأصيل . وهذا هو المراد بما علّقه الأُستاذ هنا من قوله : " هذا هو الأقوى مطلقاً خصوصاً إذا علم بأصلية أحدهما ، ولكن لم يعرف الأصلية من الزائدة " .
وقد عرفت أنّه لا وجه لإخراج الزائدة مطلقاً ولو مع التميّز عن حكم الوجوب بقصر موضوع الخطاب في الآية على ذات الخلقة المتعارفة من ذات اليدين دون ذات الأيادي كما تراهم لم يتأمّلوا في شمولها لذات الوجهين من ذي الرأسين ، ولم يتمسّك القائل منهم بالوجوب هنا إلاّ بما يفيد الوجوب الأصالي دون المقدّمي من عموم الآية ، وصدق الوجه وأمثالهما .
فالأقوى كفاية ايقاع المسح بكلّ منهما ، لما مرّ من وجوب غسلهما أصالة .
ثم لا يخفى عليك على ما قرّرناه أنّه لا معنى لقوله - طاب ثراه - : " خصوصاً إذا علم بأصلية أحدهما . . . الخ " ما لم يكن الاشتباه ناشئاً من الاُمور الطارئة من مرض ونحوه ، لأنّ الانصراف إمّا أن يدّعى في خصوص المتميزة فليس هناك مورد اشتباه إلاّ بالاُمور الطارئة ، وهو مناف لإيجابه المسح بهما في صورة عدم التميّز من أصله ، وإمّا أن يدّعى في مطلق ما يصدق عليه عنوان الزائدة وإخراجها بقسميها عن مورد الآية ، فلا يبقى لبعض صورها حينئذ خصوصية تقتضي شدّة اختصاصها بهذا الحكم دون بعض ، لصدق الزائدة حينئذ على الجميع على حدٍّ سواء تميزتا أو لم تتميزا ، وايجاب غسلهما معاً من باب الاحتياط وقاعدة الاشتغال . أو من باب المقدمة لا يورث إحداث حكم جديد في المقام .
نعم لمّا تعيّن عليه المسح باليد الأصلية حينئذ - لوقوع غسل الزائدة لغواً ، لعدم وجوبه واقعاً - فعليه السعي في تحصيله ، وحينئذ فإن تميّز الأصلية يمسح به لا غير ، وإن لم يتميّز يمسح بهما معاً مقدّمة لتحصيل المسح بما يجب أن يمسح به ، وهذا إنّما يتمّ في صورة ايجاد الغسل فيهما لاشتباه الأصلية بالزائدة عرضاً ، بناءً على اختصاص الوجوب بالأصلية ، وكون وجوب غسل الزائدة حينئذ من باب المقدمة تحصيلا للعلم بإتيان الواجب كما هو المنسوب إلى ظاهر الذكرى .

265

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست