responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263


وهذا النفي وإن كان يحتمل أن يكون لأجل أخذ عدم المرفقية دليلا على الزيادة ولكن علّله في الحدائق بأنّ الغسل لا بدّ أن ينتهي إلى المرفق ، فما لا مرفق له لا غسل له .
وإن ردّ برجوعه إلى المتعارف في التحديد كذي اليد الواحدة إذا خلت يده عن المرفق ، وكذا عرفت أنّ إطلاق المبسوط أيضاً عدم الوجوب وإن حمله المشهور على خصوص الزائدة .
وبالجملة المعروف بينهم الوجوب هنا ، بل من قال بصدق اليد على الزائدة حقيقة لزمه القول بالوجوب هنا أصالة ، لضعف الانصراف الذي ادّعي نمّة هنا ، لأنّه خطوري صرف لو لم ندّع عدمه كما هو الحقّ المبين ، ولذا قال الأُستاذ - طاب ثراه - فيها بالوجوب بالأولوية ، حيث حكم بالوجوب في الزائدة .
وبالجملة الوجوب الأصلي هو صريح جمع ، وظاهر آخرين ، ولكن صرّح في الذكرى بالوجوب المقدمي ، وكذا الشيخ الأُستاذ متفرعاً إيّاه على عدم وجوب الزائدة .
والأقوى وجوب غسلهما أصالة ، لقوله تعالى : " وأيديكم " الشامل لكلّ ما صدق عليه اليد على وجه الحقيقة ، وعليه لو قلنا بصدق اليد على المتميزة حقيقة ولم نقل بانصرافها لقلنا بوجوب غسلها أيضاً كما اختاره الأُستاذ - طاب ثراه - .
وبهذا البيان تعرف أنّه لا وجه لتقسيم هذه اليد الزائدة عن الخلقة المتعارفة للنوع إلى زائدة وأصلية ومشتبهة بعد فرض صدق اليد على الزائدة حقيقة وكونها من أفراد اليد جزماً كما صرّح بهذا التقسيم في كشف الغطاء ، لصدق الزائدة على الجميع بملاحظة نوع الخلقة نظير صدقها على كلّ واحد من الرأسين في ذي الرأسين وكلّ من الحقوين في ذي الحقوين ، وصدق الأصلية على الجميع بملاحظة صدق هذا العضو عليه حقيقة حتى في المتميزة .
نعم يمكن فرض الاشتباه بطرق العوارض كما لو كان تميزهما بعدم الحركة في الزائدة مثلا مع تساويهما في الصورة فشلّت الأصلية بالمرض بحيث صارتا

263

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست