responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262


المشهور ، فيتوقّف في الشمول وعدمه فيرجع إلى الاحتياط اللازم من جهة قوله :
" لا صلاة إلاّ بطهور " لا إلى أصالة البراءة من جهة الشكّ في الجزئية .
ثم قوّى الوجوب - طاب ثراه - تبعاً لمصنفه والمختلف ، واحتمل الوجوب غيره أيضاً وإن قوّوا خلافه ، ولا يخفى عليك منافاة ما اعتمده هنا من الاحتياط ، لما عهدناه منه - طاب ثراه - في كتابه هذا من اجرائه البراءة في كثير من موارد الشكّ في ما يعتبر في الوضوء شرطاً أو شطراً التي منها ما تقدّم منه - طاب ثراه - قبيل هذا في مقطوع اليد من دون المرفق من تمسّكه لوجوب غسل الباقي بقاعدة الميسور وما لا يدرك ومناقشته فيها بقوله : " إنّ وجوب الوضوء إنّما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة . . . الخ " .
ثم دفعها بأنّ عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود . . . الخ ، وما تقدم منه - طاب ثراه - في مسألة المرفق من توقّفه من حيث الدليل الاجتهادي ، ومن بيانه أنّ المرجع أصالة البراءة ، وما ذكره في الاستحباب النفسي للوضوء من جعله نفس تلك الأفعال مؤثّرة في الرفع والاستباحة ، ومعلوم أنّه بعد قبول هذا المطلب وجعل متعلّق الأمر نفس الأفعال يكون كلّ ما شكّ في جزئيته وشرطيته من مجرى البراءة كما هو الحال في غيره ممّا هو كذلك ، هذا .
مع أنّ جعل اليد في المقام نظير المجاز المشهور خلاف التحقيق ، لتوقّف الشهرة على كثرة الاستعمال مجرّداً عن القرينة ، وهو في المقام مفقود ، ولما عرفت أنّ إطلاقها على الزائدة مجاز ، لعلاقة المشابهة كما أشرنا اليه . فإذن الأقوى عدم الوجوب كما عرفت .
قوله ( قدس سره ) : ( وإلاّ وجب ) أي وإن لم يعلم الزيادة ولم يتبيّن من الأصلية وجب غسلهما معاً ، علم أصليتهما معاً ، أو اشتبهت الأصلية بالزائدة ، ووجوب الغسل في الصورتين هو المشهور ، بل عن المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، ولكن عرفت دعوى القطع عن المدارك على عدم وجوب غسل ما لا مرفق له ، واستحسنه في الحدائق .

262

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست