responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259


وبالجملة عدم وجوب غسل العضد اجماعي كما تقدّم نقله عن المنتهى ، وإن نسب إلى ظاهر ابن الجنيد الافتاء بمضمون الرواية ، وجعلها في الحدائق دليلا على وجوب ما بقي من المرفق من جزئه العضدي بجعل ( من ) في قوله : ( من عضده ) تبعيضية لا بيانية .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه ، أو أصابع زائدة أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع ) لكونها جزءاً لما وجب غسله أو بحكم الجزء له ، أو لكونها تابعة له ، كما أنّ بكلٍّ من الاعتبارات الثلاث وقع الاستدلال منهم ، والحكم إجماعي ظاهراً كما يظهر من الأُستاذ من نفيه الخلاف فيه ، ومن المدارك من نفيه الريب فيه ، واستظهر عن شارح الدروس الإجماع عليه .
قوله ( قدس سره ) : ( دون ما لو كان شيء من ذلك فوق المرفق وإن تدلّى إلى تحت ) لعدم جزئيته وعدم تابعيته للمغسول ، وعدم صدق اليد عليه ليشمله دليل وجوب غسلها ، والحكم فيه أيضاً إجماعي ظاهراً كما يظهر من المدارك ، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده والداخل فيه ) لعين ما ذكر في اليد وإن كان بينهما فرق في بعض التوابع كالشعر ، حيث إنّه في الوجه يغسل ظاهره أصالة لا تبعاً ، لقيامه مقام البشرة وانتقال حكمها اليه ، ولذا يكتفى فيه بغسل الظاهر ولا يطلب الشعر المستور بالشعر كالبشرة المستورة به ، لما مرّ من قوله ( عليه السلام ) : " ما أحاط الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ، ولا أن يبحثوا عنه " بخلافه هنا فإنّ الشعر وجب غسله تبعاً لاختصاص الحديث المذكور بالوجه كما ذكره الأُستاذ ، ولأجله يجب التنقيب هنا ليحصل غسل البشرة الواجب غسلها أصالة ، والشعور المستور بالشعور الواجب غسلها تبعاً ، ولا يجتزى بغسل ما ظهر .
ومنه يظهر عدم صحّة ما حكي عن الشيخ كاشف الغطاء وقبله الماتن في جواهره أيضاً من جريان ما للشعر من الحكم في الوجه في اليدين أيضاً أخذاً

259

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست