صرّح بتفريع الوجوب على هذا القول في المدارك ، بل جعله قرينة على قول مصنفه ، فإن قطعت من المرفق سقط غسلها بإرادة قطع المرفق بأسره ، كما أنّ عدم الوجوب متفرّع على كون وجوب غسله مقدمياً ، وضعّف بتضعيف مدركه ، وقد تقدّم منّا أنّه يمكن عدم الوجوب على الأصالي أيضاً ، لاحتمال مدخلية العنوان في الحكم ، وتوقّف صدق المرفقية على الهيئة الاجتماعية . بل يمكن حمل الوجوب المقدمي أيضاً على كونه مقدمة لتحقّق الموضوع ، فإنّ الجزء مقدمة لتحقّق الكلّ ، ويكون إشارة إلى ما ذكرناه من رفع الحكم المتعلّق على الكلّ عن الجزء بعد انتفاء الكلّ ، لأنّ وجوبه كان مقدمياً ، وبعد رفع حكم الكلّ لانتفاء موضوعه يرتفع حكم الجزء الثابت له بعنوان الجزئية . وثبوت حكم آخر له نفساً مشكوك يرتفع بالأصل ، وإلاّ فالوجوب المقدمي لكونه مقدمة علمية كما هو المفهوم من قائله لم نتحقّقه كما أشار اليه في الجواهر . نعم يمكن إرادة معنى آخر للمقدمية هنا ذكرناه آنفاً أيضاً ، وهو توقّف غسل الواجب بالأصالة - وهو تمام عظم الذراع بناءً على اختصاص الوجوب به وحده - على غسل رأس عظم العضد ، لاجتماع رأسي العظمين وتداخلهما في الآخر ، فإذا فرض عدم بقاء شيء من عظم الذراع سقط الوجوب الآتي من قبل هذا التوقّف ، كما لا يخفى . والأقوى هو الوجوب بعد ما عرفت من ثبوت الحكم له أصالة ، لتعلّق الحكم على تمام الأجزاء على نحو العموم ، مضافاً إلى كون المقام من مجرى قاعدة الميسور وما لا يدرك باتفاق الكلّ ، فحكم جزئه الباقي حكم سائر أجزاء اليد الباقية . قوله ( قدس سره ) : ( والأولى له غسل تمام العضد حينئذ ) لصحيحة علي بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق أنّه : " يغسل ما بقي من عضده " التي ردّها العلاّمة بأنّها مخالفة للإجماع ، وحملها بعض على غسل رأس العضد الذي كان جزءاً من المرفق .