responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 260


بعموم " كلّ ما أحاط به . . . الخ " في خبر زرارة ، وقوله : " وإنّما عليك غسل ما ظهر " [1] في الخبر الآخر ، إذ من الواضح أنّ الشعر الكثيف الملتف لا يجب تخليله في الوجه ، بل لا يجزي إن ترك ظاهره بلا غسل ، وفي اليد قد اتفقوا على جوازه ، بل على وجوب غسل البشرة معه وأنّه الأصل في المقام وغيرها تبع أو جزء من المطلوب ، والعموم المدعى مجرّد ادعاء لا أثر له مطلقاً ، إذ قوله ( عليه السلام ) : " كلّ ما أحاط " في صحيح زرارة جزء خبره في تحديد الوجه ، فاللام فيه للعهد الذكري ، وخبره الآخر - لو سلّم استقلاله - لا جابر له في اليد لو اُغضي عن كون عمومه معرضاً عنه عندهم ، والحصر في خبر : " إنّما عليك " إضافي بالنسبة إلى البواطن ، فإنّه ذيل لقوله : " المضمضة والاستنشاق ليسا بفريضة ولا سنّة " فقول الشيخين خال عن الدليل بالمرّة .
قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان له يد اُخرى مستقلّة ، فإن علم زيادتها وأنّ الأصلية غيرها لم يجب غسلها ) خلافاً لما عن المختلف من وجوب غسلها ، لصدق اليد وصحّة التقسيم ، ومال في الذكرى إلى وجوب غسل ما حاذى منها المغسول من الأصلية حملا له على الجلد المتدلّي فيه عن غير محلّه ، وكلاهما في غير محلّه ، لما ستعرف . والتقييد بكونها مستقلّة لأنّها لو لم تستقل وكانت بعض اليد كالكف والذراع أو هما معاً دخل في الفرض الأوّل ، وتبيّن حكمه بكلا شقّيه ممّا كان منه داخل الحد وما كان منه خارج الحد ، وأمّا حكمه من عدم وجوب غسلها مع هذا الشرط وهو تشخيص الزائدة وتمييزها عن الأصلية لا مجرّد العلم بالزيادة ، إذ هو حاصل مع الاشتباه أيضاً لزيادتها بحسب الخلقة المتعارفة مع تماميتها في المصداق .
كما يشهد لإرادتهم هذا المعنى تحقّق فرض الاشتباه فيها ، حيث إنّ الزيادة بغير هذا المعنى - يعني عدم تماميته في المصداق - لا ينقسم إلى معلومة ومشتبهة ،



[1] الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، ح 6 .

260

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست