قوله ( قدس سره ) : ( ومن قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه ) لعدم توقّف غسله على غسل التمام ، بل الواجب هو غسل تمام العضو ، فإذا تعذّر بعضه أتى بالباقي ، لقاعدة الميسور ، وما لا يدرك ، ولاستصحاب وجوبه الثابت له قبل القطع ، ولا يضر تردّده بين الأصالي والمقدّمي ، لعدم الاحتياج في استصحاب أصل الوجوب إلى خصوصية أحد الفردين وكفاية القدر المشترك المعلوم تحقّقه سابقاً وهو الوجوب في الجملة ، وبهذا اللحاظ يجري أصالة الشغل أيضاً ، هذا . مع أنّ المسألة لاخلاف فيها كما نبّه عليه الأُستاذ - طاب ثراه - ونقل عن المنتهى نسبة الوجوب إلى أهل العلم . ويدلّ عليه أيضاً المستفيضة ، فعن رفاعة في سؤالين أحدهما عن الأقطع والآخر عن الأقطع اليد والرجل قال ( عليه السلام ) في الأوّل : " يغسل ما قطع منه " وفي الآخر : " يغسل ذلك عن المكان الذي قطع منه " . وعن الحسن في الأقطع سألته عن الأقطع اليد والرجل قال ( عليه السلام ) : " يغسلهما " [1] . قال الأُستاذ في كتاب الطهارة : " الضمير إمّا مفرد أو مثنى راجع إلى اليدين ، أو المراد بالغسل الأعمّ من المسح ، أو يحمل على التقية في خصوص الرجل " . أقول : تصحيح رجوعه مع افراده إلى اليدين إنّما هو بإرادة الجنس من لفظ اليد في السؤال ليصحّ إرادتهما معاً لو قطعتا معاً لئلاّ يبقى حكم قطعهما معاً غير مبيّن . وأمّا إرادة المسح من الغسل فهي إمّا بتغليب المغسول على الممسوح فأسند الغسل الذي هو صفة أحدهما اليهما معاً ، وإمّا بإطلاق الغسل على ما يشمل المسح تسامحاً وإرادة حقيقة الغسل فيه لا يسع إلاّ بحمل تعميم الغسل لهما على التقية ، وهذا هو معنى قوله - طاب ثراه - : " أو يحمل على التقية في خصوص الرجل " . قوله ( قدس سره ) : ( ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شيء سقط وجوب الغسل ) وعن المنتهى الإجماع عليه ، وفي شرح الأُستاذ سقط قولا واحداً ، والتقييد بقوله ( قدس سره ) : " لم يبق منه شيء " إشارة إلى وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المفصل كما هو ظاهر كلّ من قال بوجوب غسل المرفق أصالة ، بل
[1] الوسائل 1 : 337 ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، ح 3 .