responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 256


بإطلاق كلمة " شيء من العضد " ودعوى صدقها على الجزء المرفقي ، وغير خفيّ أنّ تماميتها موقوفة على الغضّ عن القرينتين اللتين ذكرناهما ، فلا تغفل .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجب البدأة بالأعلى على حسب ما سمعته في الوجه ، وكذا عدم النكس ) قد تبيّن وجه الحكمين ، بل وجوب غسل الأعلى فالأعلى في الوجه مستوفى ، بل الأدلّة فيهما أسدّ وأتمّ ، ولذا قد اعتبر الترتيب هنا بعض من لم يعتبره في الوجه ، لصراحة بعض أخبار اليد بالابتداء بالمرفق ، وبعدم جواز ردّ الشعر فيهما ، ومنه استفادوا حكم الوجه أيضاً كالمروي عن إرشاد المفيد ( رحمه الله ) بسنده عن علي بن يقطين عنه أنّه ( عليه السلام ) كتب إلى علي بن يقطين بعد ارتفاع التهمة عنه وصلاح حاله عند السلطان : " يا علي توضأ كما أمر الله تعالى : اغسل وجهك مرة واحدة فريضة ، واُخرى اسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك والسلام " [1] .
والمحكي عن كشف الغمة عن كتاب علي بن إبراهيم في حديث النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه : " علّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين " [2] . وعن تفسير العياشي عن صفوان في حديث غسل اليد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " قلت له : هل يردّ الشعر ؟ قال : إن كان عنده آخر ، وإلاّ فلا " [3] والمراد حضور من يتقى منه .
ورواية ابن عروة التميمي المتقدمة والوضوءات البيانية خصوصاً المتعرضة منها صريحاً لعدم ردّ الماء إلى المرفق كما في صحيحة زرارة وبكير وغيرها من الأخبار ، فالحكمان وهو وجوب البدأة بالأعلى ووجوب الترتيب بين الأجزاء وعدم جواز النكس كلاًّ ولا بعضاً هو الأقوى دليلا ، وهو الأمتن قولا ، لما عرفت .



[1] ارشاد المفيد : ص 295 .
[2] كشف الغمّة : 88 . الوسائل 1 : 281 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 24 .
[3] تفسير العياشي 1 : 298 ( سورة المائدة ) .

256

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست