responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255


" إلى " بمعنى " مع " كما عرفت عن الخلاف نسبته إلى الأئمّة ، وعن المحقّق الكركي أيضاً نسبته إلى السيد ( رضي الله عنه ) وجماعة ممّن يوثق بهم ، ومن نسبة وجوب غسلهما إلى مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) كما تقدّم عن جمع الجوامع ، وكذا من نسبة الوجوب إلى الفقهاء ما خلا زفر ، كما عن كاشف اللثام في شرح عبارة القواعد : " فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل " قال : " إجماعاً في الثاني ممّن عدا زفر وداود وبعض المالكية ، وكما عن الخلاف ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ زفر مشيراً إلى دخول المرفقين في المغسول ، وكما عن المعتبر يجب غسل اليدين مع المرفقين ، وعليه الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه .
إذ بعد التأمّل في هذه الأدلّة لا يبقى شكّ في كون غسله واجباً أصالياً ، فإنّ هذا النحو من الاستدلال والتعرّض لردّ العامّة بالتزام دخول الغاية في المغيّى إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام لا يلتئم مع احتمال كون الوجوب مقدمياً كما عن الفاضل المقداد والمحقق الثاني ، بل الأُستاذ أيضاً شيّده حيث قال في آخر المسألة : " فالمسألة محلّ توقّف " وأظنّ أنّه لما رأى من بعض المدّعين للإجماع على وجوب غسل المرفق عدم ايجابهم غسل جزء من العضد عند قطع اليد من المرفق فاستكشف منهم أنّ معقد إجماعهم هو مطلق الوجوب القابل للمقدمية أيضاً ، وقد عرفت منّا ما ينفي هذا الاستلزام ، مضافاً إلى احتمال كون المراد من مقطوع اليد من المرفق من لم يبق له من العظمين المجتمعين المسمّيين بالمرفق شيء ، وسيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء الله .
قوله ( قدس سره ) : ( بل لا بدّ من غسل شيء من العضد مقدمة ) قد عرفت وجهه من توقّف تحصيل العلم بأداء الواجب عليه والجزء الواجب غسله من العضد مقدمة يراد به غير الجزء الملتئم منه ومن جزء من الذراع المرفق بقرينة ذكره ايّاه بعد كلمة الاضراب ، وتعقيبه له عن الحكم بوجوب غسل المرفق المفسّر عنده بمجمع العظمين ، فلا يبقى في كلامه مجال احتمال إرادة الجزء المرفقي من العضد ، فتعليق الأُستاذ - طاب ثراه - على العبارة بقوله : " بل أصالة " لا وجه له إلاّ الأخذ

255

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست