responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254


وأمّا فقه الحديث باعتبار لفظ التنزيل وإن كان ذكره مناسباً عند ذكر الماتن وجوب البدأة بالأعلى إلاّ أنّا نقدّم الكلام فيه تتميماً للحديث فنقول :
إنّ معنى التنزيل في كلامه ( عليه السلام ) هو تنزيل الحكم الذي تضمّنته الآية لا تنزيل نفس الآية . وبعبارة اُخرى التنزيل المسند إلى الكتاب قد يكون باعتبار الحكم الذي ثبت به ، وقد يكون باعتبار القراءة حرفاً أو كلمة أو ترتيباً ، وإن كان اختلافها قد يوجب اختلاف الحكم الثابت به ، ولكن لا يجب في إثبات حكم به أن يكون لفظه ظاهراً فيه ، بل المجمل المفسّر ببيانه صلوات الله عليه قولا أو فعلا أيضاً مثبت له . ويصحّ إسناد مثل هذا الحكم إلى كونه مأخوذاً من الكتاب سيّما فيما إذا كان هذا من كيفيات حكم آخر مذكور فيه صريحاً ، وليس إسناده إلى تنزيل الكتاب منافياً لظاهر لفظ التنزيل ، إذ ليس الكتاب ظاهراً في خلاف ما أفاده ( عليه السلام ) حتى يلحق المستفاد منه بالتأويل .
وبالجملة لمّا كان هذا الحكم - أعنى البدأة بالأعلى - ثابتاً في أوّل ما نزلت به الآية كما يفصح عنه ما عن جامع الجوامع من أنّ وجوب الغسل من المرفقين هو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وما عن الخلاف من أنّه ثبت عن الأئمة أنّ " إلى " في الآية بمعنى " مع " وما ورد في بعض الأخبار من جعل " إلى " غاية للمغسول لا الغسل صحّ أن يقال : إنّ تنزيلها هكذا ، إذ لا ظهور لها في خلافه فيكون الآية بلفظها الصريح ساكتة عن بيان هذه الكيفية وهي الغسل من الأصابع إلى المرفق أو منه إليها فبيّنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقوله وفعله فيصحّ أن يقال : إنّ تنزيل الآية في تلك الكيفية هكذا لأنّها من كيفيات ما نزلت به ، وهو الغسل القابل لوقوعه بتلك الكيفية مع عدم دلالتها على خلافها تحتاج إرادتها منها إلى تأويل فيها كما احتمله الماتن في جواهره .
فتنقّح أنّ إطلاق لفظ التنزيل في الخبر غير محتاج إلى التأويل .
وبالجملة وجوب غسل المرفقين في غسل اليدين ممّا لا شبهة فيه . كما لا ينبغي التأمّل في كونه أصالياً لمن تأمّل في الأدلّة المثبتة لهذا الوجوب من جعل

254

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست