اللهم إلاّ أن يجعل ما وجب غسله أصالة تمام عظم الذراع حتى الجزء الداخل منه في عظم العضد الذي من اجتماعهما تحقّق المرفق ، وحينئذ يكون انتهاء الغسل إلى المرفق وخروج المرفق عن المغسول بلحاظ المجموع المتقوّم بالجزأين ، ووجوبه مقدمة أيضاً يكون بهذا اللحاظ ، فيؤول معنى الوجوب المقدمي إلى وجوب غسل هذا الجزء من العضد - الذي التأم منه ومن جزء من الذراع المرفق - مقدمة لغسل هذا الجزء من الذراع الواجب غسله أصالة ، لتوقّف تحقّق غسل الواجب الأصيل على غسله ، وعدم حصوله بدونه ، ولعلّه لذا نفوا وجوب غسل هذا الجزء العضدي من المرفق عمّن قطعت يده بحيث لم يبق من عظم ذراعه شيء ، وسيأتي تمام الكلام فيه ، هذا بيان الكلام في المرفق . وأمّا تحقيق حكمه من وجوب غسله الذي أفاده بقوله ( قدس سره ) : " مدخلا لهما فيهما " حيث إنّه شرّك بينهما وبين نفس اليدين في وجوب الغسل الذي معناه كون غسلهما واجباً أصالياً لا مقدمياً فيكفي ، فالأصل فيه الإجماع المحقّق كما أشار اليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، مضافاً إلى الكتاب بجعل " إلى " في الآية بمعنى " مع " كما هو غير عزيز في الاستعمال والسنّة المستفيضة ، ففي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده " [1] ، وفي آخر : " فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق " [2] ، وفي رواية الهثيم بن عروة التميمي حيث سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت : " هكذا ، ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال ( عليه السلام ) : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثم أمرّ من مرفقه إلى أصابعه " [3] فإنّ إمرار اليد من المرفق صريح في كونه داخلا فيما يجب غسله .
[1] الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ح 2 . [2] الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ح 11 . [3] الوسائل 1 : 285 ، الباب 19 من أبواب الوضوء ح 1 .