responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25


المغيّرة في غير الكرّ أيضاً موجبة للتنجيس كلّية ، كصحيح عليّ بن جعفر : " في خنزير يشرب من إناء ، قال : يُغسل سبع مرّات " [1] . وصحيح محمد بن مسلم : " عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء " [2] . وصحيح البزنطي قال : " سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال ( عليه السلام ) : يكفي الإناء [3] .
وعمومه لكلّ قذارة لا يقبل الإنكار ، كما أنَّ خصوصيّة الإنائية ملقاة قطعاً ، غاية الأمر اختصاصه بالراكد القليل ، وصحيح محمّد بن مسلم - وما بمعناه - قد عرفت عمومه من تلك الحيثيّة أيضاً .
وبعد ثبوت هذا العموم قد ارتفعت الأقوال الثلاثة بعدم الانفعال مطلقاً أو في الجملة ، ولا يهمّنا ذكر ما ذُكر لها من المستند وردّه ، لأنَّ شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) قد كفانا مؤنة ذلك في شرح إرشاده بما لا مزيد عليه .
بقي الكلام في بيان كيفيّة النجاسة بالملاقاة من الوجوه الثلاثة التي ذكرها شيخنا الأُستاذ من السراية الحكمية ، بمعنى الحكم بنجاسة الجزء الملاقي للملاقاة مع النجس ونجاسة الجزء الملاصق له ، لصدق ملاقاته مع ما حكم عليه بالنجاسة ، وهكذا إلى أنْ ينتهي الأجزاء المتلاصقة المتواصلة ، لأنّ ملاقاتها بعضها مع بعض ثابتة لها قبل الحكم وحينه .
والحكم بالنجاسة إذا أتى للجزء الأوّل - لملاقاته عين النجس - تأتي للأجزاء الباقية ، من جهة ملاقاتها لما حكم بنجاسته ، وتماميّة هذا موقوفة على القول بتصحيح انقسام الشيء إلى جزء لا يتجزأ .
أمّا على القول ببطلانه فيرد عليه ما أورده الأُستاذ من اختصاص الملاقاة بأحد سطحي الجزء ، فيختصّ الحكم بالتنجيس به ، ولا يتعدّى منه إلى السطح الآخر ، فيختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الأوّل وأحد سطحي الجزء الثاني .



[1] الوسائل 1 : 162 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 2 .
[2] الوسائل 1 : 162 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ح 3 .
[3] الوسائل 1 : 114 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

25

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست