وصحيح إسماعيل بن جابر : عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : " كرٌّ ، قلت : وما الكرّ ؟ . . . " الخبر [1] . وكذا مصحّحه : عن الماء الذي لا ينجّسه شيءٌ ، قال ( عليه السلام ) : " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " [2] . ومثل خبر ابن شريح في الشهادة صحيح بقباق الوارد في سؤر الكلب ، قال ( عليه السلام ) : " إنّه رجسٌ نجسٌ لا يُتَوضَّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أوّل مرة ثمّ بالماء " [3] . وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عن الرجل الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ، قال ( عليه السلام ) : إنْ كانت قذرة فأهرقه ، وإنْ كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ما قال الله عزّ وجل : " ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّيِنِ مِنْ حَرَج " [4] . وما ورد في الإناءين المشتبهين من : " أنَّه يهريقهما ويتيمَّم " [5] . وغير ذلك ممَّا يقف عليه المتتبّع في أخبار الباب . هذا مع دلالة ما ذكرناه من الأخبار شاهدة على ما ادّعيناه من اقتضاء ملاقاة النجاسة تنجيس الماء ما لم يحرز فيه عصمة مانعة بمنطوقها على عموم الحكم لكلّ نجس ، وفي بعضها لكلّ ماء غير عاصم ، وفي بعضها بأيّ كيفيَّة حصلت الملاقاة ، كدلالة الخصوصات أيضاً بعد إلقاء خصوصيّاتها ، إمّا بالقطع ، أو بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، أو بالقرائن الخارجيّة - على حسب تفاوت الخصوصيّات من الملاقي والملاقاة وكيفيّة الملاقاة - على أنَّ الملاقاة الغير
[1] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 . [2] الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 . [3] الوسائل 1 ; 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 4 . [4] الوسائل 1 : 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 11 . [5] الوسائل 1 : 113 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .