responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243


وأعجب من نفس هذا القول نسبة شيخ الجواهر إلى مثل الشهيد الثاني تحسينه هذا القول حيث قال بعد انتسابه الاحتمالات التي ذكرها في وجوب البدأة بالأعلى إلى العلماء كلاًّ إلى قائله : " الثاني ما ذكر عن بعض القاصرين وهو وجوب غسل الأعلى فالأعلى وإن لم يكن مسامتاً ، وعن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أنّه وجه وجيه " .
أقول : وله عذر ليس بعذر حقيقة حيث إنّه اتّكل على نقل الغير ، ولا أدري ما عذر شيخ الحدائق حيث قال بعد نقله كلام سيد المدارك : " ونسبة السيد السند ( قدس سره ) ذلك إلى خيال بعض القاصرين مع أنّ جدّه من جملة القائلين غفلة منه - يعني من السيد ثم علّله بقوله : - فإنّ جدّه صرّح في شرح الرسالة بأنّ المعتبر في غسل الوجه الأعلى فالأعلى ، لكن لا حقيقة لتعسّره أو تعذّره ، بل عرفاً فلا تعتبر المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها عن كونه غسل الأعلى فالأعلى ثم قال : وفي الاكتفاء يكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته وجه وجيه " انتهى .
وليت شعري أيّ العبارتين اللتين نقلهما عن الرسالة تدلّ على اختيار الشهيد أو تحسينه ما نسبه سيّد المدارك إلى بعض القاصرين ، أتصريحه بنفي الحقيقة وكفاية العرفية ، أم تصريحه بجواز غسل أسفل قبل عال غير مسامت ؟ !
نعم يبقى أنّ في كلام الشهيد خفاء من حيث إنّ ما ذكره ثانياً هل هو مصير إلى اختيار الأخف بعد الأشد ، مع كون مختاره مفاد العبارة الاُولى ، لكن لا كما نسب إلى بعض القاصرين لتصريحه بنفي الحقيقة وكفاية العرفية ، أو أنّه مجرّد تحسين للأخف ، وهو ظاهر تمام الجملتين ؟ .
وقوله ( قدس سره ) : " فلا تعتبر المخالفة اليسيرة . . . الخ " مظنون غلطيته ، والصحيح أن يقول : فلا تضرّ المخالفة ، أو يزاد لفظة " عدم " قبل لفظة " المخالفة " .
وكيف ما كان الأقوى وجوب غسل الأعلى فالأعلى عرفاً ، فلا يقدح المقارنة في أجزاء يسيرة ولا غسل الأسفل قبل غير مسامته من الأجزاء العالية كما

243

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست