responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242


وهذا معنى ما حكي عن سيد المدارك حيث قال : واعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ، أعني صبّ الماء على أعلى الوجه ، ثم اتباعه بغسل الباقي ، ومقصوده ( قدس سره ) أنّه لمّا استفيد من الأدلّه وجوب البدأة بالأعلى ولا مجرى للمسامحة العرفية في الأحكام الشرعية في غير المنساق منها على وتيرة العرف وفي غير المحمول منها عليهم ، فلا بدّ من الأخذ فيه بالمعنى الحقيقي ، فلذا قلنا بأنّ البدأة لابدّ أن يكون بجزء ليس فوقه جزء ، لكن لا يكفي الابتداء بجزء يسير من الأعلى مثل مقدار إصبع مثلا وتأخّر الباقي كما هو المحكي عن بعض . كما لا يجب الابتداء بتمام الخط العرفي من الأعلى من الوجه واليدين دفعة واحدة ، إذ هو خلاف الوضوءات البيانية كما هو واضح ، بل المرجع هو المتعارف كما هو مفاد إمرار يده ( عليه السلام ) على طرفي وجهه وعلى طرفي ساعده بعد وضعه الماء على جبهته ومرفقه .
ولعلّ مراد الماتن من عدّه الابتداء بالأعلى أيضاً عرفياً هو هذا لا الابتداء المسامحي .
وأمّا وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل الذي معناه غسل الأعلى فالأعلى فهو مأخوذ من فعله ( عليه السلام ) مسح وجهه من الجانبين ، ومن قوله : " اغسل من الأعلى إلى الأسفل مسحاً " الذي هو عين ما عند العرف من الغسل من الأعلى إلى الأسفل مسحاً ، فلا بدّ من العمل فيه بما هو مقرر عند العرف من ايجادهم غسل الوجه من أعلاه إلى أسفله ، لا أن يعامل فيه بما يقتضيه لزوم تقديم كلّ جزء يسير عال حقيقة على ما هو دونه كذلك في تمام الوجه .
ولذا قال السيد المتقدّم ذكره على ما حكي عنه : " وأمّا ما تخيله بعض القاصرين من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة " انتهى . ونعم ما أفاد ، لأنّه مع الغض عن أنّه قول بغير دليل كما عرفت فيه أنّه متعذّر حقيقة كما نبّه عليه الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - .

242

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست